للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الظاهرُ في الماء عدم الظِنَّة (١)» لأن المراد البخلُ والمنْع لا التُّهْمة.

و (الظَّنِين): المُتَّهم، ومنه: «لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ ولا قرابة». قال أبو عُبَيدٍ: «المرادُ أن يُتَّهم المُعتَق بالنسبة إلى غير مَواليه، أو الولدُ بالدعوة إلى غير أبيه، أو يُتَّهم في شهادتِه لقريبه كالوالد للولَد (٢)»

[[الظاء مع الهاء]]

[ظهر]

(الظَّهر): خلاف البطن، وبتصغيره سُمي والد أُسيَد بن ظُهَيْر، ويستعار للدابَّة أو الراحلة، ومنه:

«ولا ظَهرًا أبقى (٣)»

وكذا قول محمد: «وإذا كان رجلًا (٤) معه قوةٌ من الظَّهر والعبيد (٥)»، وأما:

«لا صدَقة إلا عن ظَهْر غنىً»

أي صادرة عن غِنًى، فالظَّهْر فيه مُقحَم كما في: ظَهْر القلب، وظَهْر الغيب.

و (ظَاهَرَ) من امرأته (ظِهَارًا) و (تَظَاهَرَ) و (اظَّاهَرَ) بمعنًى، وهو أن يقول لها: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمّي.

و (ظَاهَرَهُ): عاونه، وهو ظَهِيرُه. و (ظَاهَرَ) بين ثوبين ودرْعَين: لِبس أحدَهما على الآخر، وقوله: ظَاهَرَ بدرعين: فيه نظرٌ، ووجهُه أن تُجعل الباء للملابسة، لا من صلة المُظَاهَرَةُ.

و (ظَهَرَ) عليه: غلَب، ومنه: «ولمَّا ظَهَرُوا عَلَى كِسْرَى ظَفِرُوا بِمَطْبَخِهِ». و (ظُهِرَ على اللّص): غُلِب، وهو من قولهم:


(١) في ط وهامش الأصل: الضنة.
(٢) ع: كالولد للوالد.
(٣) في الحديث:
«إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى».
(٤) في هامش الأصل: رجل.
(٥) بعدها في ط: والإماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>