للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حبُّه لها. وأصله لزوم الكَلَفِ الوجهَ، وهو (كَلِف) بها. ومنه

حديث عثمان : «كَلِفٌ بأقاربه».

[كلل]

(الكَلالة): ما خلا الوالدَ والولدَ، ويُطْلق على المورِث والوارث، وعلى القرابة من غير جهةِ الوالد والولد. فمن الأوّل:

«قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ (١)». ومن الثاني ما

يُروى أنَّ جابرا قال: «إني رجلٌ ليس يَرِثُني إلّا كلالةٌ»

ومن الثالث قولهم:

«ما ورِث المجدَ عن كلالةٍ».

وقوله تعالى: «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً» (٢) يحتمل الأوجه على اختلاف القراءات والتقديرات، وهي من (الكَلالِ):

الضَعْفِ، أو من (الإكْليلِ): العِصَابةِ، ومنه: السحاب (المُكلَّل): المستدير أو ما تكلَّله البرْقُ.

و (الكَلُّ): اليتيم (٣)، ومَنْ هو عيال وثِقْلٌ على صاحبه.

ومنه

الحديث: «ومَنْ تركَ كَلًّا فعليَّ وإليَّ»

والمُثبت في الفردوس برواية أبي هريرة: «فإلينا». والمعنى: أن من ترك ولدا لا كافِيَ له ولا كافِلَ؛ فأمرُه مفوَّض إلينا نُصْلح أحواله من بيت المال.

[كلم]

في الحديث: «اتَّقوا اللّه في النساء فإنما أخذْتموهنَّ بأمانة اللّه، واستحللْتم فروجَهنَّ (بكلمة) اللّه»

، هي قوله تعالى:

«فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (٤)». ويجوز أن يُراد إذنُه في النكاح والتَسرّي.


(١) النساء ١٧٦.
(٢) النساء ١٢: «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ».
(٣) في هامش الأصل: «في قول الليث: الكل اليتيم، ليس بصواب، والكل في كلامهم عيال الرجل، ومنه قوله:
وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ».
(٤) البقرة ٢٢٩: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>