للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لفظ رواية (١) الزيادات والقُدوري أيضاً، وهو الصواب.

وفي شرح الحلوائي: «لِحَسِيبه (٢)»، قال: «لأن الحَسِيب هو كل من يُنسَب إلى من يُنسَب هو إليه». وفيه نظر؛ وتقريره في (حس). [حسب].

[جنف]

(الجَنَف): المَيْل، ومنه (جَنِفَ) عليه إذا ظلَم، من باب لَبِس. وعن بعض الفقهاء: «يُردّ من جَنَفِ الناحِل ما يُردّ من جَنَف الوصيّ (٣)»: يعني بالناحل مَن يَنْحَل بعضَ ولَده فيفضّل بعضَهم (٤) على بعض بِنُحْلِه (٥) فيَجْنَف.

وفي الحديث: «ما تَجانَفْنا لإثم»

أي لم ننحرف إليه ولم نَمِلْ، يعني ما تعمّدنا في هذا ارتكابَ المعصية (٦).

[جنن]

(جَنَّه): ستَره، من باب طلب. ومنه (المِجَنّ) التُّرس، لأن صاحبه يتستَّر به. وفي رسالة أبي يوسف: «ولا قطْع فيما دون ثمن المجنّ» وهو عشرة دراهم، عن ابن عباس. ولفظ الحديث

في الفردوس: عن سعد بن مالك عن النبيّ : «لا تُقطع اليد إلّا في ثمن المجنّ».

قال: والمجنّ يومئذ ثمنُه دينارٌ أو عشرة دراهم. وفيه:

عن ابن عُمر، وابن مسعود: «لا قَطْع فيما دون عشرة دراهم».

و (الجَنّة): البستان، ومنها قوله: «لأنه لا يُستَنْبَتُ (٧)


(١) ط: روايات.
(٢) أي بدل قوله: «لجنسه».
(٣) ع، ط: الموصي.
(٤) ع:
بعض ولده.
(٥) بضم النون وسكون الحاء، مصدر نحل: إذا أعطى شيئاً من غير عوض.
وفي ع: بنحلة، بكسر النون وسكون الحاء وتاءِ بعد اللام، وهما بمعنى.
(٦) ع: معصية.
(٧) أي القصب. وفي ع: لأنها تستنبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>