للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثله قول محمد في الكتاب: «ولو قال لشريكه أو خليطه». وقيل: أراد به ههنا مَن بينَك وبينه أخْذٌ وإعطاء ومُدايَنات، ولم يُرِد الشريكَ.

وفي أشربة «المجرّد» (١): (الخَليطان) الزَبيب والتمر، أو التمر والبُسْر إذا أنضجتْه النارُ. وفي الأجناس: «الخليطان: اسم لتمرٍ وعنبٍ يُخلطان ثم يُطبخان جميعاً».

وأما

الحديث: «لا خِلاطَ ولا وِراط»

فهو أن يخالط صاحبُ الثمانين صاحبَ الأربعين [في الغنم] (٢)، وفيهما شاتان حالةَ التفرّقِ لتَؤخَذَ واحِدةٌ. والوِراط: أن يكون له أربعون فيعطِيَ صاحبَه نصفَها لئلا يأخذ المصدِّق شيئاً.

[خلع]

(خلْع) الملبوس: نَزْعه (٣). يقال (خلَع ثوبه) عن بدنه، و (خلع نعلَه) عن رجْله. وقوله: «يُخلَع الميّتُ لأجل اللُمْعة» أي يُنزَع عنه الكفن.

و (خالعَتِ) المرأَةُ زوجَها، و (اختلعت منه): إذا افتدت منه بمالِها، فإذا أجابَها إلى ذلك فطلّقها قيل: (خلعها). والاسم (الخُلْع) بالضم. وإنما قيل ذلك لأن كلًّا منهما لِباس لصاحبه فإذا فعَلا ذلك فكأنهما (٤) نزعَا لباسَهما.

ويقال: (خلَع) الفرَسُ عِذارَه إذا ألقاه فهام على وجهه.


(١) كتاب المجرد: في فروع الحنفية، ألفه إسماعيل بن الحسين البيهقي «- ٤٠٢ هـ»، كان إمام وقته في الفقه.
(٢) زيادة من الفائق ١/ ١٦. ومما قاله ابن الأثير ٢/ ٦٢:
«والمراد به أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره. أو بقره أو غنمه ليمنع حق اللّه منها ويبخس المصدق فيما يجب له» والمصدق: جامع الصدقة.
(٣) الخلع والنزع مصدران أضيف أولهما إلى الملبوس. وجعلا فعلين في ع مع نصب الملبوس.
(٤) في الأصل:
«كأنهما» والتصويب من ع، ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>