للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعِلْج للملِك: وهو أن يطأطئ رأسَه وينحني واضعا يدَه على صدره تعظيما له. ولفظ الحديث لأبي سعيد الخُدريّ موقوفا كما قرأتُه في الفائق (١): «إذا أصبح ابنُ آدم فإن الأعضاء كلَّها تُكفِّر للّسان»، الحديثَ.

و (الكَفْر): القرية. ومنه

قول معاوية: «أهل الكُفور هم أهل القبور»

والمعنى: أن سُكّان القرى بمنزلة الموتى لا يُشاهدون الأمصارَ والجُمَع.

«ولا نكفُرك»: في (قن). [قنت].

[كفف]

(الكَفُّ): مصدر (كفَّه) إذا منعه، و (كفَّ) بنفسه: امتنع، وأُريد بكفِّ الشَّعْر والثوب: القَبْضُ والضمُّ، وأن يرفعه من بين يديه أو من خَلْفه إذا أراد السجود، وعن بعضهم: الائتزارُ فوق القميص من الكفِّ.

وقوله: «العِدّة فرضُ كَفٍّ» أي امتناعٍ عن التبرّج والتزوّج، كالصوم في أنه كَفٌّ عن المُفطّرات.

ومنه: (المُكافَّة): المحاجَزة لأنها كَفٌّ عن القتال.

و (كَفَّ) الخياطُ الثوبَ: خاطه مرةً ثانية. ومنه قول أبي حنيفة في قميص الميت: «أَحبُّ إليّ أن يُقْطع مُدوَّرا ولا يُكَفَّ (٢)، و (كِفَافُه): موضع الكَفّ منه، وذلك في مَواصل البدن والدَّخاريص (٣) أو حاشية الذيل. و (ثوبٌ مكَفَّفٌ) كُفَّ جيبُه وأطراف كُمَّيْه بشيء من الديباج.


(١) الفائق ٣/ ٢٦٨.
(٢) عبارة الأصل: «ومنه قول أبي حنيفة: أحب إليّ أن يُقطع مدورا في قميص الميت ولا يكف» وأثبت ما في ع، ط.
(٣) دخريص الثوب: قيل معرب، وهو عند العرب البنيقة، وقيل عربي - المصباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>