للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللّه وقد ستَرْتُ سَهْوةً لي بِقرامٍ (١) فيه تماثيلُ فلما رآه هتكه»

؛ الحديثَ. ومن ظنَّ أن الصُّوَر المَنْهيَّ عنها ما له شخصٌ دون ما كان منسوجا أو منقوشا في ثوبٍ أو جدارٍ؛ فهذا الحديث يُكذِّب ظنَّه،

وقولُه : «لا تدْخُل الملائكةُ بيتا فيه تماثيلُ أو تصاوير»

: كأنه شَكٌّ من الراوي. وأما قولهم: «ويُكْره (٢) التّصاويرُ والتماثيل»: فالعطف للبيان. وأما (تماثيل شجرٍ): فمجاز إنْ صحَّ.

و (المِثال): الفِراش الذي يُنَام عليه. و (امتثل أمره):

احتَذاه وعمل على مِثاله. وقوله: «من عادةِ محمدٍ في تصانيفه أن يَمْتَثِل (٣) بكتاب اللّه» فكأنه ظنَّ أنه بمعنى يَقْتدي فعدّاه تعديتَه.

[مثن]

(المَمْثُون): الذي يشتكي مَثانتَه.

[[الميم مع الجيم]]

[مجج]

(مَجَّ) الماءَ من فيه: رمَى به، من باب طلَب، و (المُجاج): الرَّيق. و (مَجْمَجَ) الخطَّ: خلَطه وأفسده بالقلم وغيره.

[مجر]

في القُدُوريّ: «نَهى عن بيع (المَجْرِ)»، لفْظُ الحديث كما أثبت في الأصول: «نَهى عن المَجْر» بسكون الجيم:

وهو ما في (٤) بطن الحامل. وعن أبي زيد: هو أن يُباع البعيرُ بما في بطن الناقة.


(١) السهوة: شبه الرف والطاق، يوضع فيه الشيء، أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة.
والقرام: ستر فيه رقم ونقوش.
(٢) ع: وتكره.
(٣) ع: أن يتمثل.
(٤) ع: «نهى عن بيع المجر، وهو ما في … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>