للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الطاء مع النون]]

[طنجر]

(الطِّنْجِير) بالكسر: باتِيلَهْ (١)

[طنن]

(الطُّنُّ) بالضمّ: الحُزمة من القَصَب.

[[الطاء مع الواو]]

[طوف]

نهَى عن المتحدِّثَيْن على (طَوْفِهما)، هو الغائِط، يُقال: (طاف طَوْفا) إذا أَحَدث.

[طول]

قوله تعالى (٢): «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ (طَوْلًا) أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ» (٣). (الطَّوْل) الفَضْل، يُقال: لفلانٍ عليَّ طَوْل: أي زيادةٌ وفضل. ومنه: (الطُّول) في الجسم لأنه زيادة فيه، كما أن القِصَر قصورٌ فيه ونقصانٌ، والمعنى: ومَنْ لم يستطع زيادةً في الحال وسَعةً يبْلغُ بها نِكاح الحُرَّة فليْنكحْ أمَةً، وهذا تفسير قول الزجّاج: «إن الطَّوْل القُدرةُ على المَهْر»، وقد قيل: هو الغِنَى، وفُسِّر بغنى المال، فيصير إلى الأوّل، وتكون الحرّة تحته، وفيه نَظرٌ. ومحلُّ «أن ينكح» النصبُ أو الجرُّ على حذف الجارّ أو إضمارِه، وهو على أو إلى،، ونظيرهُ: «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ (٤)» والإضْمار قولُ الخليل، واليه ذهب الكسائيّ.

وعن الشَّعبيِّ: إذا وجَد الطَّولَ إلى الحرّة بَطل نكاح الأمة

، فعدّاه بإلى، وكذا

عن ابن عبّاسٍ وجابرٍ وسعيد بن جُبيرٍ :

«لا يتزوّجُ الأمةَ إلا مَن لا يجدُ طَوْلًا إلى الحرّة»

، وأما قولهم:

طَوْلُ الحرّة، فمَّتسَعٌ فيه.


(١) باتيله، بالفارسية: قدر نحاسية كبيرة، بلا غطاء، للطبخ أو للحمام.
(٢) تعالى: زيادة من ع، ط.
(٣) النساء ٢٥.
(٤) الممتحنة ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>