للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يُكْبَسُ في التنانير» أي يُطمُّ به التنّورُ أو (١) يُدْخَل فيه، من (كبَسَ) الرجلُ رأسَه في جَيْب قميصه: إذا أدخله.

و (الكبيس): نوعٌ من أجود التمر. ومنه قوله: «لم يكن ليُعطيَه صاعا من العَجْوة بصاعٍ من الحَشَف، وإنما أعطاه لفضْل الكبيس». و (الكياسَة): عُنقود النخْلِ، والجمع (كَبائسُ).

[كبع]

(الكُبَع): جمَل الماء (٢).

[كبل]

«إذا وقعت السُهْمان (٣) فلا (مكابلة)»: أي لا ممانعة، من (الكَبْل) واحدِ (الكُبول)، وهو القيد، ومنه:

«لو عَنَى بقوله: أنت طالق من الوَثَاق أو من الكبل، لم يُدَيّنْ»، والمعنى أن القسمة إذا وقعتْ وحصلَت لا يُحبس (٤) عن حقه.

و (كابُلُ) بالضم: من بلاد الهند.

[[الكاف مع التاء]]

[كتب]

(كتبَه كِتْبةً) و (كِتابا) و (كِتابةً).

وقوله: «وإذا كانت (٥) السرقة صُحُفا ليس فيها كتابٌ» أي مكتوبٌ.

وفي حديث أُنيس: «واحكمْ بكتاب اللّه»

أي بما فرَض، مِنْ (كتَب) عليه كذا: إذا أوجبه وفرَضه، ومنه: الصلواتُ المكتوبة.

وأما

قوله : «ما بال أقوامٍ يَشْتَرطون شروطا ليست في كتاب اللّه»

، فقيل (٦): المراد قوله تعالى: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ» إلى أن


(١) ط: أي.
(٢) يعني جمل البحر، كما في القاموس. وفي هامش الأصل:
«نوع من السمك».
(٣) السهمان: مفردها سهم وهو النصيب.
(٤) أي لا يمنع.
(٥) تحتها في الأصل: «كان». وهي كذلك في ع.
(٦) في هامش الأصل: «قالوا».

<<  <  ج: ص:  >  >>