للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«ولا يُعتبر الغَلْق إذا كان مردودا» أي إذا كان البابُ مُطْبَقا غير مفتوح.

و (الغَلَق) بالتحريك: المِغلاق، وهو ما يُغْلَق ويُفتح بالمفتاح، ومنه: «فإن كان للبستان بابٌ وغَلَقٌ فهو خَلْوةٌ».

و (الغَلَق) أيضا: الرِّتاج، وهو الباب العظيم، ومنه قولهم في الشروط: «ومفاتيحُ أَغْلاقِها» يعني الأبواب.

وفي الحديث:

«لا طَلاق في إغلاق»

أي في إكراه، لأن المكرهَ مُغلَق عليه أمرُه. وعن ابن الأعرابي: «أَغْلَقه على شيء أكرهه». ومَنْ أوَّله بالجُنون وأن المجنون هو المُغْلَق عليه فقد أبعَد. على أني لم أجده في الأصول.

وفي سُنن أبي داود: «الإغلاق أظنّه الغضبَ» ومنه:

«إياك والغَلَق» أي الضجَر والقلَق، وقيل: معناه لا تُغْلَق التطليقاتُ كلُّها دَفْعةً حتى لا يَبقى منها شيء، ولكن تُطلّق طلاقَ السُنَّة (١).

و (غَلِق الرهْنُ) من باب لبِس: إذا استحقَّه المرتِهن، ومنه: «أذِن لعبده في التجارة وغَلِقت رقبتُه بالدَّيْن» (٢) أي استُحقَّتْ به فلم يُقْدَر على تخليصها. ويُنشَد لزهيرٍ

وفارقتْكَ برهْنٍ لا فِكَاكَ له … يومَ الوداع فأمْسى الرهْنُ قد غَلِقا (٣)

أي ارتهنتْ قلبَه فذهبت به.


(١) ع: «وقيل معناه لا يغلق ..... ولكن يطلق طلاق السنة».
(٢) ع: «حتى غلقت رقبته بالدين».
(٣) ديوان زهير ٣٣ وفيه:
« … فأمسى رهنها غلقا»

<<  <  ج: ص:  >  >>