للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نسمعه. و (القطيعة) الطائفة من أرض الخراج يُقطِعُها السلطانُ مَنْ يُريد، وفي القُدوري: «هي المواضع التي أقطعها الإمام من المَوات قوما فيتملَّكونها». وهو المرادُ في قوله: «ويجوز بيع أرض القطيعة».

والدراهم (المُقَطَّعة): الخِفاف فيها غِشٌّ، وقيل المُكسَّرة، وقوله: «ثيابُ البيت لا تدخُل فيها الثياب المُقَطَّعة وغيرُها» أراد بها التي تُقَطَّع ثم تُخاط، كالقُمُص والجِباب والسَراويلات، و «بغيرِها» (١): ما لا يُقَطَّع كالأرْدية والأَكْسية والعَمائم ونحوها.

وعن يَعْلى بن أُميّة: «كنّا عند رسول اللّه بالجِعْرانَة فأتاه أعرابيٌّ وعليه مُقَطَّعةٌ، أي جُبَّة، ورأسُه مُضمَّخٌ بالخَلُوق»

أي مُلَطَّخ بهذا النوع من الطيب، ذكره شيخ الإسلام المعروف (٢) خواهَرزاده في باب لُبْس المُحْرِم.

وقيل: المُقطَّعات: القِصار من الثياب، ومنه

قول ابن عباس في وقت الضحى: «إذا تَقطَّعتِ الظِلالُ»

أي قَصُرت لأنها تكون مُمتدَّةً في أوّل النهار فإذا ارتفَعت الشمسُ قصُرت. قالوا: وهو واقعٌ على الجنس ولا يُفْرَد، فلا يُقال للجُبّة مُقَطَّعةٌ ولا للقميص مُقَطَّع.

وأما

الحديث: «نَهى عن لُبْس الذهب إلا مُقَطَّعا»

فعن الخطَّابي أن المراد الشيءُ اليسير منه كالشَنْف (٣) والخاتَم.

«تقطَّعُ الأعناق»: في (دل) (٤).


(١) أراد بقوله: «وبغيرها» تفسير كلمة «غيرها» التي وردت في القول السابق.
(٢) قوله: «شيخ الإسلام المعروف» ساقط من ع، ط. وهو مثبت في هامش الأصل مصححا.
(٣) في هامش الأصل: «كالقرط».
(٤) لم يذكر المؤلف ذلك في «دل».

<<  <  ج: ص:  >  >>