للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على مُضعِفهم، ومُتَسرِّيهم على قاعدهم، لا يُقتل مسلم بكافرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهده»

أيْ: تتساوى في القصاص والدِّيات، لا فضْل لشريفٍ على وضيع، وإذا أعْطَى أدنى رجلٍ منهم أمانا فليس للباقين نَقْضُه.

«ويَردُّ عليهم أقصاهم»

: أي إذا دخل العَسْكرُ دارَ الحرب فوجَّه الإمام سَريّةً فما غنِمتْ جعل لها (١) ما سَمَّى وردَّ الباقي على العسكر لأنهم رِدْءُ للسَرايا. «وهم يَدٌ»: أي يتناصرون على المِلَل المُحاربة لها. و «المُشِدُّ»: الذي دَوابُّه شديدةٌ أي قوية.

و «المُضْعِف»: بخلافه. و «المُتَسرِّي»: الخارج في السَريَّة.

أي لا يُفضَّل في المَغْنم هذا على هذا، وإذا بعث الإمامُ سريةً وهو خارجٌ إلى بلاد العدوّ فغنِموا أشياء (٢) كان ذلك بينهم وبين العسكر.

«ولا يُقْتل مسلم بكافر»

: أي بكافرٍ محارب، وقيل بذمّيِّ وإنْ قتله عَمْدا، وهو مذهب أهل الحجاز. و «ذو العهد»: الحرْبيّ يدخُل بأمانٍ لا يُقتل حتى يرجع إلى مأمنه، لقوله تعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ» (٣)، وقيل: ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر.

وفي (٤) الحديث: «وفي العقيقة (٥) شاتان مُتكافِئتان». ويُروى:

مُكافئتان (٦) ومكافأتان. ومُكافِئتان

: أي متساويتان في السن والقدْر.

وفي حديث الأزديّ: «أنه اشترى رِكازا بمائةِ شاةٍ مُتْبعٍ، فقالت أمُّه: إن المائة ثلاثمائةٍ، أُمَّهاتُها مائةٌ، وأولادها مائة، و (كُفْأتُها) (٧) مائة»

أي أولادها التي في بطونها.


(١) في الأصل: «له» وأثبت ما في ع، ط.
(٢) ع: شيئا.
(٣) التوبة: ٦.
(٤) في الأصل: «في». والمثبت من ع، ط.
(٥) ع، ط: في العقيقة.
(٦) كتبت في الأصل لتقرأ أيضا: مكافئان.
(٧) ع: وكفاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>