للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الوهّاب، جيِّدَ النظرِ في فقهِه وتبيينِ غوامضِه، واستَدْرك فيه فَصلَ السَّلَم على طريقتِه، لإغفال أبي محمدٍ إياه منهُ (١)، فقال: فصلٌ. السَّلَمُ جائز، وهو: بيعٌ معلومٌ في الذِّمة ممّا ينضبطُ في الصِّفة في المَكِيل الموزونِ وغيرِ ذلك من العُروض والحَيوان والرَّقيق وسائرِ أنواع المتمَلَّكاتِ التي يجوزُ بيعُها مشاهدةَ وتَحصُرُها الصِّفة إذا غابت حَصْرًا لا يتبَعُه التعيينُ كالقمار. وله خمسةُ شروط، أحدُها: أن يكونَ في الذِّمة مطلقًا لا متعيِّنَ الذات، والثاني: أن يكونَ معلومًا [....] يتعلَّقُ الغَرَضُ بها في مثلِه، والثالث: أن يكونَ مؤجَّلًا .... أقلُّه اختلاف، وأما أكثرُه فما لم ينتهِ إلى الغَرَر لطُولِه، والرابع: أن يكونَ [....] المحلّ وسواء كان معدومًا حالَ العَقْد أو موجودًا متّصلَ الوجود ... [والخامس]: أن يكونَ رأسُ المال نَقْدًا لا مؤخَّرًا بشَرْطِ فوقِ ثلاثٍ باتّفاق ... فإذا سَلَّم بشروطِه صَحّ ولزِمَ وإن عَيَّنا موضعًا للقبض كان أتم ... لم يَبطُلْ وقُضِيَ بالعُرف في قَبْض أهل الموضِع ما سَلِموا فيه من ذلك ... في حُكم المشروط، ولا يجوزُ السَّلَمُ فيما لا يجوزُ بيعُه، كترابِ الصّاغة و ... وأنواع النجاسات وإن صَحَّ تمَلُّكُه، ولا في شيءٍ معَ جُزَاف ما شُرعَ جُزَافُه ولا في شيءٍ من المعادنِ وإن صَحّ بيعُ جميعِه معَ المشاهدة؛ لأنّ الصِّفةَ لا تحصُرُه إذا غاب، ولا في الأصُولِ الثابتة من العَقار والدُّور والأرضِينَ وما لا يُنقَلُ وإنْ حَصَرتْه الصِّفةُ عندَ المغِيب؛ لأنّ من صفاتِه المقصودةِ ذكْرَ الجهاتِ والأقطار، وذلك يُخرجُه إلى التعيين، وهو مُنافٍ لحُكم السَّلَم، ولا في طعامِ قريةٍ بعينِها أو ثمرةِ بستانٍ بعينِه إذا كان ممّا لا يُؤمنُ أن يُخلَف لأنه غَرَر، وكالسَّلَم في العَيْن، ويجوزُ الأجَلُ إلى الجُذَاذ والحَصَاد وقُدوم الحاجّ؛ لأنه معلومٌ لا يتفاوتُ قَدْرُه في الاختلافِ له.


(١) ذكر ابن رُشيد كذلك في رحلته مسألة نسيان باب السلم وسقوطه من كتاب "التلقين" كما ذكر مسألة أخرى شبيهة بها، وهي نسيان باب القسم وسقوطه من كتاب قوانين العربية لإبن أبي الربيع النحوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>