للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّافعيُّ بخمس قِرَبٍ من قرب الحجاز احتياطًا، وقالت (١) الحنفيَّة: إذا اختلطت النَّجاسة بالماء تنجَّس إلَّا أن يكون كثيرًا، وهو الذي إذا حرّك أحد (٢) جانبيه لم يتحرَّك الآخر، وقال المالكيَّة: ليس للماء الذي تحلُّه النَّجاسة قدرٌ معلومٌ، ولكنَّه متى تغيَّر أحد أوصافه الثَّلاثة تنجَّس، قليلًا كان أو كثيرًا، فلو تغيَّر الماء كثيرًا بحيث يسلبه الاسم بطاهرٍ يُستغنى عنه ضرَّ، وإلَّا فلا.

(وَقَالَ حَمَّادٌ) بتشديد الميم، ابن أبي سليمان الكوفيُّ شيخ أبي حنيفة ممَّا (٣) وصله عبد الرَّزَّاق في «مُصنَّفه»: (لَا بَأْسَ) أي: لا حرج (بِرِيشِ المَيْتَةِ) من مأكولٍ وغيره إذا لاقى الماء لأنَّه لا يغيِّره، أو أنَّه طاهرٌ مُطلَقًا، وهو مذهب الحنفيَّة والمالكيَّة، وقال الشَّافعيَّة (٤): نجسٌ.

(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ (فِي عِظَامِ المَوْتَى نَحْوَ الفِيلِ وَغَيْرِهِ) مما (٥) لم يُؤكَل: (أَدْرَكْتُ نَاسًا) كثيرين (مِنْ سَلَفِ العُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ (٦) بِهَا) أي: بعظام الموتى بأن يصنعوا منها مشطًا ويستعملوها (وَيَدَّهِنُونَ) بتشديد الدَّال (فِيهَا) أي: في عظام الموتى بأن يصنعوا


(١) في (ب) و (م): «وقال».
(٢) في (ص) و (م): «إحدى».
(٣) في (د) و (ص): «كما».
(٤) في (د): «الشَّافعيُّ».
(٥) في (ص): «ما».
(٦) في (ص): «يمشِّطون».

<<  <  ج: ص:  >  >>