للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّه لو لم يقل: الذي لا يجري لكان مجملًا بحكم الاشتراك الدَّائر بين الدَّائر والدَّائم، وحينئذٍ (١) فلا يصحُّ الحمل على التَّأكيد، أو احترز (٢) به عن راكد يجري بعضه كالبرك (ثُمَّ) هو (يَغْتَسِلُ فِيهِ) أو يتوضَّأ وهو (٣) بضمِّ اللَّام على المَشهُور في الرِّواية، وجوَّز ابن مالكٍ في «توضيحه» صحَّة الجزم عطفًا على: «يبولن» المَجزُوم موضعًا بـ «لا» النَّاهية، ولكنَّه فُتِحَ بناءً؛ لتأكيده بالنُّون، والنَّصب على إضمار «أَنْ» إعطاءً لـ «ثم» حُكْمَ واوِ الجمع، وتعقَّبه القرطبيُّ في «المفهم»، والنَّوويُّ في «شرح مسلم» بأنَّه يقتضي أنَّ النَّهيَ للجمع بينهما (٤)، ولم يقله أحدٌ، بل البول منهيٌّ عنه أراد الغسل منه أو لا، وقال ابن هشامٍ: أجاز ابن مالكٍ الثَّلاثة، فتوهَّم تلميذه النَّوويُّ من قوله: «فأُعطِيَ حكم واو الجمع» أنَّ المراد إعطاء حكمها في معنى الجمع، فقال: لا يجوز بالنَّصب لأنَّه يقتضي أنَّ المَنهيَّ عنه الجمع بينهما دونَ إفراد أحدهما -إلى آخره- وإنَّما أراد ابن مالكٍ إعطاءها حكمها في النَّصب لا في المعيَّة (٥)، وأجاب ابن دقيق العيد بأنَّه لا يلزم أن يدلَّ على الأحكام المتعددة لفظٌ واحدٌ، فيُؤخَذ النَّهيُ عن الجمعِ بينهما من هذا الحديث، إن ثبتت رواية النَّصب، ويؤُخَذ النَّهي عن الإفراد من حديث آخر. انتهى. يعني كحديث مسلم عن جابر مرفوعًا: نهى عن البول في الماء الرَّاكد، وقال القرطبيُّ أبو العبَّاسِ: لا يحسن النَّصب (٦) لأنَّه لا يُنصَب بإضمار «أن» بعد «ثمَّ»،


(١) «وحينئذٍ»: سقط من (ب).
(٢) في (د): «واحترز».
(٣) «وهو»: سقط من (د) و (م).
(٤) «بينهما»: ليست في (م).
(٥) قوله: «وقال ابن هشامٍ: أجاز ابن مالكٍ … النَّصب لا في المعيَّة» مثبتٌ من (م).
(٦) في (د): «يجوز».

<<  <  ج: ص:  >  >>