للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عبد الله التَّيميِّ (١)، المدنيِّ الحافظ (عَنْ جَابِرٍ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا) خصَّه في «بهجة النُّفوس» بغير الواجبِ والمستحبِّ فلا يُستخار في فعلهما، والمحرَّم (٢) والمكروهُ لا يُستخار في تركهمَا، فانحصرَ الأمرُ في المباحِ أو المستحبِّ إذا تعارضَ فيه أمران أيُّهما يبدأ بهِ، أو يقتصرُ عليه، وألحقَ به في «الفتح» الواجبَ والمستحبَّ المخيَّر، وفيما إذا (٣) كان موسَّعًا قال (٤): ويتناولُ العموم العظيم والحقير، فربَّ حقيرٍ يترتَّب عليه الأمرُ العظيم (كَالسُّورَةِ) كما يعلِّمنا (٥) السُّورة (مِنَ القُرْآنِ) قال في «البهجة»: التَّشبيه في تحفُّظِ حروفهِ، وترتيبِ كلماته، ومنع الزِّيادة والنَّقص منه، والدَّرس له، والمحافظة عليه.

(إِذَا هَمَّ) فيه حذف تقديره: يقول: إذا همَّ (بِالأَمْرِ) قال الشَّيخ عبدُ الله بن أبي جمرة: ترتيبُ الوارد على القلبِ على مراتب: الهمَّةُ، ثمَّ اللَّمَّةُ، ثمَّ الخطرةُ، ثمَّ النِّيَّة، ثمَّ الإرادةُ، ثمَّ العزيمةُ، فالثَّلاثة الأُولَى لا يُؤاخذ بها بخلاف الثَّلاثةِ الأخرى (٦)، فقوله: «إذا همَّ» يُشير إلى أوَّل ما يَرِدُ على القلبِ (فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ) أي: من غيرِ الفريضة في غيرِ وقت الكراهة (ثُمَّ يَقُولُ) دعاءَ الاستخارة، فيظهرُ له إذ ذاك ببركةِ الصَّلاة والدُّعاء ما هو خيرٌ، بخلافِ ما إذا تمكَّن الأمر عنده، وقويتْ فيه عزيمتُه وإرادته، فإنَّه يصيرُ له إليه ميلٌ وحبٌّ، فيُخشى أن يخفَى عنه وجه الأرشديَّة لغلبة ميلهِ إليه. قال: ويحتملُ أن يكون المراد بالهمِّ العزيمةَ؛ لأنَّ الخاطرَ لا يثبتُ فلا يستمرُّ إلَّا على ما يَقصِد التَّصميم على فعلهِ، وإلَّا لو استخارَ في كلِّ خاطرٍ لاستخارَ فيما لا يعبأُ به، فتضيع عليه أوقاتُه. انتهى.

وقوله: «فليركع» جواب «إذا» المتضمِّن معنى الشَّرط، ولذا دخلتْ فيه الفاء، واحترز بقوله في الرِّواية الأخرى [خ¦١١٧٢]: «من غير الفريضة» عن صلاة الصُّبح مثلًا، وذكر النَّوويُّ أنَّه يقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص، لكن قال الحافظ زين الدِّين العراقيُّ (٧): لم أقف


(١) في (ع) و (ب): «التَّميمي».
(٢) في (ع) و (د): «الحرام».
(٣) «إذا»: ليست في (ص) و (ع).
(٤) «قال»: ليست في (ص).
(٥) في (د): «كتعليم».
(٦) في غير (د): «الأول … الأخر».
(٧) في (ب): «القرافي» وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>