للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاصدًا لليمين فيَحنَثُ. وأجاب الجمهورُ بأنَّه إذا أُكره على اليمين فنيَّته مخالفة لقولهِ، والأعمالُ بالنِّيات (وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ) بفتح الراء (يَخَافُ فَإِنَّهُ) أي: المسلم (يَذُبُّ) بفتح التحتية وضم الذال المعجمة: يدفعُ (عَنْهُ المَظَالِمَ (١) وَيُقَاتِلُ دُونَهُ) أي: عنه (وَلَا يَخْذُلُهُ) بالذال المعجمة المضمومة، لا يترك نصرتَه (فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ المَظْلُومِ) أي: عنه، غير قاصدٍ قتل الظَّالم بل الدَّفع عن المظلومِ فقط (٢) فأتى على الظَّالم (فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ) هو تأكيدٌ؛ لأنَّهما (٣) بمعنًى، أو (٤) القِصاص أعمُّ من النَّفس ودونها، والقَود في النَّفس غالبًا (وَإِنْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ) وأكرهه على ذلك (أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ) وأكرهُه على أكلِها (أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ) وأكرهَه على بيعهِ (أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ) لفلانٍ على نفسكَ ليس عليك (أَوْ تَهَبُ هِبَةً) بغير طيبِ نفسٍ منك (أوَ تَحُلُّ) بفتح الفوقية وضم الحاء المهملة، فعل مضارع (عُقْدَةً) بضم العين وسكون القاف آخره تاء تأنيث، تفسخها كالطَّلاق والعتاق، وفي بعض النُّسخ: «وكلُّ عقدةٍ» «بالكاف» بدل: «الحاء»، مبتدأ مضاف لعقدةٍ، وخبرُه محذوفٌ، أي: كذلك (أَوْ لَنَقْتُلَنَّ) بنون قبل القاف (أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلَامِ) أعمُّ من القريب، وزاد أبو ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وما أشبَه ذلك» (وَسِعَهُ) بكسر السين المهملة، جازَ له جميع (ذَلِكَ) ليخلِّص أباهُ أو أخاهُ المسلم (لِقَوْلِ النَّبِيِّ ) السَّابق ذكره في «باب المظالم» [خ¦٢٤٤٢] (المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ) «لا يظلمُه ولا يُسلمه».

(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) قيل: هم الحنفيَّة: (لَوْ قِيلَ لَهُ) أي: لو قال ظالمٌ لرجلٍ: (لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ (٥)، أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة أو بضم الميم والتشديد (لَمْ يَسَعْهُ) لم يجزْ له أن يفعلَ ما أمرَه به (لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ) في ذلك؛ لأنَّ الإكراهَ إنَّما يكون فيما يتوجَّه إلى الإنسان في خاصَّة نفسِه لا في غيرهِ، وليس له أنْ يعصِي الله حتَّى يدفعَ عن غيره بل الله سائل الظَّالم، ولا يُؤاخذ المأمور؛ لأنَّه لم يقدرْ على الدَّفع إلَّا بارتكابِ ما لا يحلُّ له ارتكابُه، فليصبرْ على قتلِ ابنه، فإنَّه لا إثمَ عليه،


(١) في (د) و (ع) و (ب): «الظالم».
(٢) «فقط»: ليست في (د) و (ع) و (ص).
(٣) في (ص): «لأنه».
(٤) في (د) و (ع): «و».
(٥) في (ص): «أخاك».

<<  <  ج: ص:  >  >>