للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأبي ذرٍّ: «مِنَ المَشْهود» بزيادة ميمٍ وسكون الشِّين (فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالكِتَابِ) بكسر الجيم وسكون التَّحتيَّة بعدها همزةٌ: (إِنَّهُ) أي: الكتاب (زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالتَمِسِ المَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ) بفتح الميم والرَّاء بينهما معجمةٌ ساكنةٌ، أي: اطلب الخروج من عُهْدة ذلك، إمَّا بالقدح في البيِّنة بما يقبله (١)؛ فتبطل الشَّهادة، وإمَّا بما (٢) يدلُّ على البراءة من المشهود به، وقال المالكيَّة: إذا جاء كتابٌ من قاضٍ إلى قاضٍ آخر مع شاهدين؛ فإنَّه يعتمد على ما شهد به الشَّاهدان ولو خالفا (٣) ما في الكتاب، وقيَّد ذلك في «الجواهر» بما إذا طابقت شهادتهما الدَّعوى، قال: ولو شهدا (٤) بما فيه وهو مفتوحٌ؛ جاز ونُدِبَ ختمه، ولم يُفِدْ وحده، فلا بدَّ من شهودٍ بأنَّ هذا الكتاب كتاب فلانٍ القاضي، وزاد أشهب: ويشهدون أنَّه أشهدهم بما فيه. انتهى. واحتجَّ من لم يشترط الإشهاد بأنَّه كتب إلى الملوك، ولم يُنقَل أنَّه أشهد أحدًا على كتابه، وأجيب بأنَّه لمَّا حصل في الناس الفساد؛ احتيط للدِّماء والأموال، قال البخاريُّ: (وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ القَاضِي البَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى) محمَّد بن عبد الرَّحمن قاضي الكوفة، وأوَّل ما وُلِّيها في زمن يوسف بن عمر الثَّقفيِّ في خلافة (٥) الوليد بن يزيد، وهو صدوقٌ، لكنَّه اتُّفِق على ضعف حديثه لسوء حفظه (وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بفتح السِّين المهملة والواو المشدَّدة وبعد الألف راءٌ، العنبريُّ قاضي البصرة من قِبَلِ المنصور.

قال البخاريُّ بالسَّند إليه: (وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دكينٍ مذاكرةً: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ مُحْرِزٍ) بضمِّ الميم وسكون المهملة وكسر الرَّاء بعدها زايٌ، الكوفيُّ قال: (جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ) أي: ابن مالكٍ التَّابعيِّ (قَاضِي البَصْرَةِ وَ) كنتُ (أَقَمْتُ عِنْدَهُ البَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهْوَ) أي: فلانٌ (٦) (بِالكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ) بالواو، وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ: «فجئت به» أي: بالكتاب (القَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن أبي عبد الله بن مسعودٍ المسعوديَّ


(١) في غير (د) و (ع): «يقبل».
(٢) في (ع): «ممَّا».
(٣) في (د): «خالف».
(٤) في غير (ب) و (س): «شهدوا».
(٥) في (د) و (ع): «ولاية».
(٦) «أي: فلانٌ»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>