للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّابعيَّ، قاضي الكوفة زمن عمر بن عبد العزيز (فَأَجَازَهُ) بجيمٍ وزايٍ: أمضاه (١) وعمل به (وَكَرِهَ الحَسَنُ) البصريُّ (وَأَبُو قِلَابَةَ) الجَرْمِيُّ؛ بفتح الجيم وسكون الرَّاء وكسر الميم (أَنْ يَشْهَدَ) -بفتح أوَّله- الشَّاهد (عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا) أي: باطلًا، وقال المالكيَّة: وهذا هو الصَّواب، وتعقَّبه ابن التِّين بأنَّها إذا كان فيها جَورٌ؛ لم يمنعِ التَّحمُّل؛ لأنَّ الحاكم قادرٌ على ردِّه إذا أوجب حكم الشَّرع ردَّه، وما عداه يُعمَل به، فليس خشية الجَور فيها مانعًا من التَّحمُّل، وإنَّما المانع الجهل بما يشهد به، ومذهب مالكٍ جواز الشَّهادة على الوصيَّة وإن لم يعلمِ الشَّاهد ما فيها؛ وكذا الكتاب المطويُّ، ويقول الشَّاهدان للحاكم: نشهد على إقراره بما في الكتاب؛ لأنَّه كتب إلى عمَّاله من غير أن يقرأها على مَنْ حملها، وهي مشتملةٌ على الأحكام والسُّنن، وأثر الحَسَن وصله الدَّارميُّ بلفظ: لا تَشهدْ على وصيَّةٍ حتَّى تُقرَأ عليك، ولا تشهد على من لا تَعرف. وأثر أبي قِلابة وصله ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان بلفظ: قال أبو قِلابة في الرَّجل يقول: اشهدوا على ما في هذه الصَّحيفة، قال: لا، حتَّى نعلم ما فيها، زاد يعقوب: وقال: لعلَّ فيها جَورًا، وفي هذه الزِّيادة بيان السَّبب في المنع المذكور (وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ) في قصَّة حُوَيِّصة ومُحَيِّصة: (إِمَّا) بكسر الهمزة وتشديد الميم (أَنْ تَدُوا) بالفوقيَّة والتَّحتيَّة (صَاحِبَكُمْ) عبد الله بن سهلٍ، أي: تُعطوا دِيَتَه، وأضافه (٢) إليهم؛ لكونه وُجِد قتيلًا بين اليهود بخيبر، والإضافة تكون بأدنى ملابسةٍ وهذا إن كان «تدوا» بتاء الخطاب، وإن كان بالتَّحتيَّة؛ فظاهرٌ (وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ) أي: تُعلمِوا به، وهذا طرفٌ من حديث سبق في «باب القسامة» من «الدِّيات» [خ¦٦٨٩٨].

(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ؛ فيما وصله أبو بكر بن أبي شيبة (فِي شَهَادَةٍ) ولأبي ذرٍّ: «في الشَّهادة» (عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ) بكسر السِّين المهملة (٣): (إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ) عليها (وَإِلَّا) أي: وإن لم تعرفها (فَلَا تَشْهَدْ) ومقتضاه: أنَّه لا يُشتَرط أن يراها حالة الإشهاد، بل تكفي معرفته لها بأيِّ طريقٍ كان، وقال الشَّافعيَّة: لا تصحُّ شهادةٌ على متنقِّبة


(١) «أمضاه»: سقط من (د).
(٢) في (د): «وإضافته».
(٣) «المهملة»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>