للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ) : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا) في بيتها (قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ) أي: تعلو، والمُراد: والفيء في حجرتها قبل أن يعلو على البيوت، فكنَّت بـ «الشَّمس» عن الفيء، لكن قال ابن السِّيْد: والفقهاء يقولون: معناه قبل أن يظهر الظِّلُّ على الجدار، والأوَّل أليق بالحديث لأنَّ ضمير «تظهر» عائدٌ إلى «الشَّمس»، ولم يتقدَّم للظِّلِّ في الحديث ذكرٌ. انتهى. قال أبو عبد الله الأُبِّيُّ: وكلُّ هذا حجَّةٌ على عمر، وأنَّ الحكم التَّعجيل لأنَّ هذا مع ضيق الحجرة وقصر البناء إنَّما يتأتَّى في وقت العصر. انتهى. وليس في الحديث بيان الأوقات المذكورة، ويأتي إن شاء الله تعالى ذلك مُستوفًى.

واستنبط ابن العربيِّ من هذا الحديث: جواز صلاة المفترض خلف المتنفِّل من جهة أنَّ المَلَك ليس مُكلَّفًا بمثل ما كُلِّف به البشر، وأُجيب باحتمال أن تكون تلك الصَّلاة غير (١) واجبةٍ على النَّبيِّ حينئذٍ، وعُورِض بأنَّها كانت صبيحة ليلة فرضها، وأُجيب باحتمال كون الوجوب مُعلَّقًا ببيان جبريل صلوات الله عليه وسلامه، فلم يتحقَّق الوجوب إِلَّا بعد تلك الصَّلاة، وبأنَّ جبريل كان مُكلَّفًا بتبليغ تلك الصَّلاة (٢)، فلم يكن متنفِّلًا (٣)، وحينئذٍ فهي صلاة مفترضٍ خلف مفترضٍ.


(١) «غير»: سقط من (م).
(٢) في (م): «الصَّلوات».
(٣) في (د) و (س): «متنقِّلًا»، وهو تصحيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>