للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما أكثر، أو إنَّه لا يلزم من كونهم أكثر عملًا أن يكون زمان عملهم أكثر لاحتمال كون العمل أكثر في الزَّمان الأقلِّ (قَالَ (١): قَالَ اللهُ ﷿: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ) أي: نقصتكم (مِنْ أَجْرِكُمْ) أي: الَّذي شرطته لكم (مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا) لم تنقصنا من أجرنا شيئًا (قَالَ: فَهْوَ) أي: كلُّ ما أعطيته (٢) من الثَّواب (فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ) فإن قلت: ما وجهُ مطابَقة الحديث للتَّرجمة؟ أُجيب: من قوله: «إلى غروب الشَّمس» فإنَّه يدلُّ على أنَّ وقت العصر إلى غروب الشَّمس، وأنَّ من أدرك ركعةً من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر في وقتها فليتمَّ، ولا يخفى ما فيه من التَّعسُّف.

ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيُّون (٣)، وفيه: التَّحديث والعنعنة والإخبار والقول والسَّماع، وتابعيٌّ عن تابعيٍّ، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الإجارة إلى نصف النهار» [خ¦٢٢٦٨] وفي «باب فضل القرآن» [خ¦٥٠٢١] وفي «التَّوحيد» [خ¦٧٤٦٧] وفي «باب ذكر بني إسرائيل» [خ¦٣٤٥٩]، ومسلمٌ والتِّرمذيُّ.


(١) «قال»: سقط من (ب) و (س).
(٢) في (ص): «أعطيه».
(٣) قوله: «فليتمَّ، ولا يخفى … الحديث الخمسة مدنيُّون» سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>