للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطُّول، فدلَّ على أنَّه أراد الأطول من بعد «البقرة»، وذلك هو «الأعراف»، وتُعقِّب بأنَّ «النِّساء» هي الأطول بعدها، وأجيب بأنَّ عدد آيات «الأعراف» أكثر من عدد «النِّساء» وغيرها من السَّبع بعد «البقرة» وإن كان كلمات «النِّساء» تزيد على كلمات «الأعراف»، وقد جنح ابن المُنَيِّر إلى أنَّ تسمية «الأعراف» و «الأنعام» بالطُّوليين إنَّما هو لعُرفٍ فيهما، لا (١) أنَّهما أطول من غيرهما، وجمع ابن المُنَيِّر بين الآثار المختلفة في إطالة القراءة في المغرب وتخفيفها بأنْ تُحمَل الإطالة على النُّدرة تنبيهًا على المشروعيَّة، ويُحمَل التَّخفيف على العادة تنبيهًا على الأَولى، قال: ولذلك قال في الإطالة: سمعته يقرأ، وفي التَّخفيف: كان يقرأ. انتهى. وتعقَّبه في «فتح الباري» بأنَّه غفل عمَّا في رواية البيهقيِّ من طريق أبي عاصمٍ شيخ المؤلِّف فيه بلفظ: «لقد كان رسول الله يقرأ»، ومثله في رواية حجَّاج بن محمَّدٍ عن ابن جريجٍ عند الإسماعيليِّ.

واستُنبِط من الحديث: امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشَّفق الأحمر، واستُشكِل بأنَّه إذا قرأ «الأعراف» يدخل وقت العشاء قبل الفراغ، وأُجيب بجوابين:

أحدهما: أنَّه لا يمتنع إذا أوقع (٢) ركعةً في الوقت، وتُعقِّب بأنَّ إخراج بعض الصَّلاة عن الوقت ممنوعٌ، ولو أجزأت فلا يُحمَل ما ثبت عنه على ذلك.

الثَّاني: أنَّه (٣) يحتمل أنَّه أراد بالسُّورة بعضها، وليس الحديث نصًّا (٤) في أنَّه أتمَّ السُّورة، كذا (٥)


(١) في (م): «إلا».
(٢) في (م): «وقعت».
(٣) «أنَّه»: ليس في (ب).
(٤) في (د): «وليس في الحديث أيضًا في أنَّه».
(٥) في (د): «كما».

<<  <  ج: ص:  >  >>