للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالكٍ حيث كره ذلك، وأُجيب بأنَّ الَّذي كرهه مالكٌ هو أن يقتصر على بعض السُّورة مختارًا، والمستدلُّ به هنا ظاهرٌ في أنَّه كان للضَّرورة، فلا يَرِدُ عليه، نعم، الكراهة لا تثبت إلَّا بدليلٍ، وأدلَّةُ الجواز كثيرةٌ، منها: حديث زيد بن ثابتٍ: «أنَّه قرأ الأعراف في الرَّكعتين»، ولم يذكر ضرورةً.

(وَقَرَأَ عُمَرُ) بن الخطَّاب (فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى) من الصُّبح (بِمِئَةٍ وَعِشْرِيْنَ آيَةً مِنَ البَقَرَةِ، وَفِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ المَثَانِي) وهو ما يبلغ مئة آيةٍ، أو لم يبلغها، أو ما عدا السَّبع الطِّوال إلى المُفصَّل، سُمِّي مثانيَ؛ لأنَّها ثنت السَّبع، أو لكونها قَصُرَت عن المئين، وزادت على المُفصَّل، أو لأنَّ المئين جُعِلت مباديَ والَّتي تليها مثانيَ، ثمَّ المُفصَّل.

وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة، لكن بلفظ: «يقرأ (١) في الصُّبح بمئةٍ من البقرة، ويتبعها بسورةٍ من المثاني». (وَقَرَأَ الأَحْنَفُ) بالمُهمَلة، ابن قيس بن معد يْكَرِب، الكنديُّ الصَّحابيُّ في صلاة الصُّبح (بِالكَهْفِ فِي) الرَّكعة (الأُوْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُوْنُسَ) شكَّ الرَّاوي (وَذَكَرَ) الأحنف: (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ ) أي: وراءه (الصُّبْحَ) فقرأ (بِهِمَا) أي: بـ «الكهف» في الأولى، وبإحدى السُّورتين في الثَّانية، وهذا مكروهٌ عند الحنفيَّة؛ لأنَّ رعاية ترتيب المصحف العثمانيِّ مُستحَبَّةٌ، وقِيلَ: مكروهٌ في الفرائض دون النَّوافل، وهذا التَّعليق وصله أبو نُعيمٍ في «المُستخرَج»، وقال: في الثَّانية «يونس»، ولم يشكَّ. (وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدَ) عبد الله، فيما وصله عبد الرَّزَّاق (بِأَرْبَعِيْنَ آيَةً مِنَ الأَنْفَالِ) في الرَّكعة الأولى (٢)، ولفظ سعيد بن منصورٍ من وجهٍ آخر: «فافتتح الأنفال، حتَّى بلغ ﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الأنفال: ٤٠] وهو رأس الأربعين آيةً»


(١) في (د) و (م): «فقرأ».
(٢) «الأولى»: ليس في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>