للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَفِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ المِفْصَلِ) من سورة «القتال»، أو «الفتح»، أو «الحجرات»، أو «ق» (١) … إلى آخر القرآن.

(وَقَالَ قَتَادَةُ) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق (فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً) ولأبي ذَرٍّ: «بسورةٍ واحدةٍ يفرِّقها» (فِي رَكْعَتَيْنِ) وللأَصيليِّ: «في الرَّكعتين» (أَوْ يُرَدِّدُ) أي: يكرِّر (سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ) بأن يقرأ في الثَّانية بعين (٢) السُّورة الَّتي قرأها في الأولى، فالتَّكرير أخفُّ من قَسْم السُّورة في ركعتين، قاله ابن المُنَيِّر. قال في «فتح الباري»: وسبب الكراهة فيما يظهر أنَّ السُّورة مرتبطٌ (٣) بعضها ببعضٍ، فأيُّ موضعٍ قَطَعَ فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السُّورة، فإنَّه إن (٤) قَطَعَ (٥) في وقفٍ غير تامٍّ كانت الكراهة ظاهرةً، وإن وقف في تامٍّ فلا يخفى أنَّه خلاف الأَوْلى. انتهى.

واستُنبِط جواز (٦) جميع ما ذكره في التَّرجمة من قول قتادة: (كُلٌّ) أي: كلُّ ذلك (كِتَابُ اللهِ) ﷿، فعلى أيِّ وجهٍ يقرأ لا كراهة فيه، ويؤيِّد الصُّورة الأولى من قول قتادة قراءتُه في المغرب بـ «آل عمران» (٧) فرَّقها في ركعتين (٨)، رواه النَّسائيُّ، والثَّانية: حديث معاذ بن عبد الله الجهنيِّ: أنَّ رجلًا من جهينة أخبره: «أنَّه سمع رسول الله يقرأ في الصُّبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ [الزلزلة: ١] في الرَّكعتين كلتيهما، فلا أدري أَنَسِيَ رسول الله (٩) ، أم قرأ ذلك عمدًا؟» ولم يذكر المؤلِّف في التَّرجمة ترديد السُّورة.


(١) في (د): «قاف».
(٢) «بعين»: ليس في (م)، وفي (ص): «بسورةٍ غير»، وليس بصحيحٍ.
(٣) في (ب) و (س): «يرتبط».
(٤) «إن»: ليس في (ص) و (م).
(٥) في غير (د): «انقطع»، وهو تحريفٌ.
(٦) «جواز»: ليس في (م).
(٧) في النسائي: بسورة الأعراف، وكذا في البيهقي.
(٨) في (ص): «الرَّكعتين».
(٩) في (د): «النَّبيُّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>