للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمع ليعمَّ (١) الرجال والنِّساء والصِّبيان، واستُشكِل دلالة الحديث على ما ترجم له من شهود الصَّبيِّ والمرأة للجمعة (٢)، فإنَّ القضيَّة الشَّرطيَّة لا تدلُّ على وقوع المجيء، وأُجيب بأنَّه استُفِيد من «إذا» فإنَّها لا تدخل إلَّا في مجزومٍ بوقوعه، وتُعقِّب بأنَّه خرج بقوله في ثالث حديث الباب [خ¦٨٧٩] «على كلِّ محتلمٍ»: الصَّبيُّ، وبعموم النَّهي في منع النِّساء من المساجد إلَّا بالليل: حضورُهنَّ الجمعة. وفي بعض طرق حديث نافعٍ عند أبي داود بإسنادٍ صحيحٍ، لكنَّه ليس على شرط المصنِّف، عن طارق بن شهابٍ مرفوعًا: «لا جمعة على امرأةٍ ولا صبيٍّ»، نعم لا بأس بحضور العجائز بإذن الأزواج، وليحترزن من الطِّيب والزِّينة. وظاهر قوله: «إذا جاء … فليغتسل» أنَّ الغسل يعقب المجيء، وليس كذلك، وإنَّما التَّقدير: إذا أراد أحدكم … كما مرَّ، وقد وقع ذلك صريحًا عند مسلمٍ في رواية اللَّيث عن نافعٍ، ولفظه (٣): «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة … »، فهو كآية الاستعاذة، وفي حديث أبي هريرة: «من اغتسل يوم الجمعة، ثمَّ راح … »


(١) في (م): «يعمُّ».
(٢) في (م): «الجمعة».
(٣) قوله: «إذا أراد أحدكم … عند مسلمٍ في رواية اللَّيث عن نافعٍ، ولفظه» سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>