للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأنَّها باقيةٌ -وهو الصَّحيح- فهل هي في جمعةٍ واحدةٍ من السَّنة؟ أو في كلِّ جمعةٍ منها؟ قال بالأوَّل كعب الأحبار لأبي هريرة، وردَّه عليه، فرجع لمَّا راجع التَّوراة إليه، والجمهور على وجودها في كلِّ جمعةٍ، ووقع تعيينها في أحاديثَ كثيرةٍ: أرجحُها حديثُ مخرمة بن بُكَيْرٍ عن أبيه عن أبي بُردة بن (١) أبي موسى عن أبيه مرفوعًا: «أنَّها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقضَى الصَّلاة» رواه مسلمٌ وأبو داود، وقولُ عبد الله بن سَلَامٍ المرويُّ عند مالكٍ وأبي داود والتِّرمذيِّ والنَّسائيِّ وابن خزيمة (٢) وابن حبَّان من حديث أبي هريرة: أنَّه قال لعبد الله بن سَلَامٍ: أخبِرْني ولا تَضِنَّ عليَّ، فقال عبد الله بن سَلَامٍ: هي آخر ساعةٍ في (٣) يوم الجمعة، قال أبو هريرة: فقلت: كيف تكون (٤) آخرُ ساعةٍ في (٥) يوم الجمعة، وقد قال رسول الله : «لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلِّي … » وتلك السَّاعة لا يُصلَّى (٦) فيها؟ فقال عبد الله بن سَلَامٍ: ألم يقل رسول الله : «من جلس مجلسًا ينتظر الصَّلاة فهو في صلاةٍ حتَّى يصلِّي … » الحديثَ؟ واختُلِف أيّ الحديثين أرجح؟ فرجَّح مسلمٌ- فيما ذكره البيهقيُّ- حديث أبي


(١) في (د): «عن»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (د): «وابن ماجه»، وكلاهما صحيحٌ.
(٣) في (د) و (ص): «من».
(٤) «تكون»: ليس في (د).
(٥) في (د) و (ص): «من».
(٦) «وتلك السَّاعة لا يُصلَّى»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>