للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَقَالَ) عبد الرَّحمن (الأَوْزَاعِيُّ) فيما ذكره الوليد بن مسلمٍ في «كتاب السِّير»: (إِنْ (١) كَانَ تَهَيَّأَ الفَتْحُ) بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ فهاءٍ فمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ مُشدَّدةٍ فهمزةٍ مفتوحاتٍ، أي: اتَّفق وتمكَّن، وللقابسيِّ -فيما حكاه في «الفتح» وغيره-: «إن كان بها الفتح» بمُوحَّدةٍ وهاء ضميرٍ، قال الحافظ ابن حجرٍ : وهو تصحيفٌ (وَ) الحال أنَّهم (لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى) إتمام (الصَّلَاةِ) أركانًا وأفعالًا (صَلَّوْا إِيمَاءً) أي: مومئين (كُلُّ امْرِئٍ) شخصٍ يصلِّي (لِنَفْسِهِ) بالإيماء منفردًا (فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإِيمَاءِ) بسبب اشتغال الجوارح لأنَّ الحرب إذا بلغ الغاية في الشِّدَّة تعذَّر الإيماء على المقاتل؛ لاشتغال قلبه وجوارحه عند القتال (أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ القِتَالُ، أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ) استُشكِل كونه جعل الإيماء مشروطًا بتعذُّر القدرة، والتَّأخير مشروطًا بتعذُّر الإيماء، وجعل غاية التَّأخير انكشاف القتال، ثمَّ قال: «أو يأمنوا، فيصلُّوا ركعتين» فجعل الأمن قسيم الانكشاف، وبالانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه؟ وأُجيب بأنَّ الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن؛ لخوف المعاودة، كما أنَّ الأمن قد يحصل بزيادة القوَّة، واتِّصال المدد بغير انكشافٍ، فعلى هذا فالأمن قسيم الانكشاف، أيُّهما حصل اقتضى صلاة ركعتين.

(فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا) على صلاة ركعتين بالفعل أو بالإيماء (صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا) أي: على صلاة ركعةٍ وسجدتين (لَا يُجْزِيهُمُ) ولغير الأربعة: «و (٢) سجدتين لا يجزيهم» ولأبي ذَرٍّ: «فلا يجزيهم» (التَّكْبِيرُ) خلافًا لمن قال: إذا التقى الزَّحفان وحضرت


(١) في (د): «إذا»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (ص): «للأربعة» بدل: «ولغير الأربعة».

<<  <  ج: ص:  >  >>