للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلاة يجزيهم التَّكبير عن الصَّلاة بلا إعادة. (وَيُؤَخِّرُونهَا) أي: الصَّلاة، ولغير أبي ذَرٍّ: «يؤخروها» (حَتَّى يَأْمَنُوا) أي: حتَّى يحصل لهم الأمن التَّامُّ، واحتجَّ الأوزاعيُّ -كما قال (١) ابن بطَّالٍ- على ذلك بكونه أخَّرها في الخندق حتَّى صلَّاها كاملةً، لما كان (٢) فيه من شغل الحرب، فكذا الحال الَّتي هي أشدُّ، وأُجيب بأنَّ صلاة الخوف إنَّما شُرِعت بعد الخندق.

(وَبِهِ) أي: وبقول الأوزاعيِّ (قَالَ مَكْحُولٌ) الدِّمشقيُّ التَّابعيُّ ممَّا وصله عبد بن حُمَيْدٍ في «تفسيره» عنه من طريق الأوزاعيِّ بلفظ: «إذا لم يقدر القوم على أن يصلُّوا على الأرض صلَّوا على ظهر الدَّوابِّ ركعتين، فإن لم يقدروا فركعةً وسجدتين، فإن لم يقدروا أخَّروا الصَّلاة حتَّى يأمنوا فيصلُّوا بالأرض».

(وَقَالَ أَنَسٌ) ولأبي ذَرٍّ: «وقال أنس بن مالكٍ» ممَّا وصله ابن سعدٍ وعمر بن شَبَّة من طريق قتادة: (حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ) ولابن عساكر: «حضرت مناهضة» (حِصْنِ تُسْتَرَ) بمثنَّاتين


(١) في (ص) و (م): «قاله».
(٢) «كان»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>