للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للتَّأكيد لأنَّه في معنى: اثنين اثنين، واثنين اثنين: أربع مراتٍ، والمعنى: يسلِّم من (١) كلِّ ركعتين، كما فسَّره به ابن عمر في حديثه عند «مسلمٍ»، واسْتُدِلَّ بمفهومه للحنفيَّة (٢) على أنَّ الأفضل في صلاة النَّهار أن تكون أربعًا، وعورض بأنَّه مفهومُ لقبٍ، وليس حجَّةً على الرَّاجح، ولئن سلَّمناه لا نسلِّمُ الحصرَ في الأربع، على أنَّه قد تبيَّن من روايةٍ أخرى أنَّ حكمَ المسكوت عنه حكمُ المنطوق به، ففي «السُّنن» وصحَّحه ابن خزيمة وغيره من طريق عليٍّ الأزديِّ، عن ابن عمر مرفوعًا: «صلاة اللَّيل والنَّهار مثنى مثنى»، لكنَّ أكثر أئمَّة الحديث أعلُّوا هذه الزِّيادة -وهي قوله: «والنَّهار» - بأنَّ الحفَّاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكَم النَّسائيُّ على راويها بأنَّه أخطأ فيها. (فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ) أي: فوات صلاة الصُّبح (صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ) تلك الرَّكعةُ الواحدة (مَا قَدْ صَلَّى) فيه: أنَّ أقلَّ الوتر ركعةٌ، وأنَّها تكون مفصولةً بالتَّسليم ممَّا قبلها، وبه قال الأئمَّةُ الثَّلاثةُ خلافًا للحنفيَّةِ حيث قالوا: يُوتَر بثلاثٍ كالمغرب لحديث عائشة: أنَّه كان يُوتِر بها (٣)، كذلك رواه الحاكم وصحَّحه. نعم قال الشَّافعية: لو أوتر بثلاثٍ موصولةٍ فأكثر وتشهَّد في الأخيرتين أو في الأخيرة جاز للاتِّباع، رواه مسلمٌ، لا إِنْ تشهَّد


(١) في (ص): «في».
(٢) في (م): «الحنفيَّة».
(٣) «بها»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>