للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في غيرهما فقط، أو معهما، أو مع أحدهما لأنَّه خلاف المنقول، بخلاف النَّفل المطلق لأنَّه لا حصر لركعاته وتشهُّداته، لكنَّ الفصل ولو بواحدةٍ أفضلُ من الوصل لأنَّه أكثر أخبارًا وعملًا، ثمَّ الوصل بتشهُّدٍ أفضل منه بتشهُّدين، فرقًا بينه وبين المغرب، وروى الدَّارقُطنيُّ بإسنادٍ رواته ثقاتٌ حديثَ: «لا توتروا بثلاثٍ، ولا تشبِّهوا الوتر بصلاة المغرب»، وثلاثةٌ موصولةٌ أفضل من ركعةٍ (١) لزيادة العبادة، بل قال (٢) القاضي أبو الطَّيب: إنَّ الإيتار بركعةٍ مكروهٌ. انتهى. واستدلَّ به المالكيَّة على تعيين الشَّفع قبل الوتر لأنَّ المقصود من الوتر أن تكون الصَّلاةُ كلُّها وترًا لقوله : «صلَّى ركعةً تُوتِر له ما قد صلَّى»، وأُجيبَ بأنَّ سبقَ الشَّفعِ شرطٌ في الكمال لا في الصِّحَّة لحديث أبي داود والنَّسائيِّ -وصحَّحه ابن حبَّان- عن أبي (٣) أيُّوبَ مرفوعًا: «الوترُ حقٌّ، فمن شاء أوتر بخمسٍ، ومن شاء بثلاثٍ، ومن شاء بواحدةٍ». (وَعَنْ نَافِعٍ) بالإسناد السَّابق، كما قاله الحافظ ابن حجرٍ، وقال العينيُّ: إنَّما هو معلَّقٌ، ولو كان مسندًا لم يفرِّقه: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ) ظاهره أنَّه كان يصلِّي الوتر موصولًا، فإن عرضت له حاجةٌ فَصَل ثمَّ بنى على ما مضى، وعند سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيحٍ عن بكر ابن عبد الله المزنيِّ قال: «صلَّى ابن عمر ركعتين، ثمَّ قال: يا غلامُ، اِرْحَل لنا، ثم قام فأوترَ بركعةٍ».

وهذا الحديثُ الأوَّل أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ.


(١) في (د): (ركعتين)، وليس بصحيحٍ.
(٢) في (د): «قاله»، وليس بصحيحٍ.
(٣) «أبي»: سقط من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>