للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى، ويقال: ابن الأسود البصريِّ، مولى زيادٍ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الأنصاريّ الخدريّ () قال (١): (أَرْبَعًا) هي الآتية قريبًا في «باب مسجد بيت المقدس» [خ¦١١٩٧] كما قاله ابن رُشَيدٍ، وهي: «لا تسافر المرأة يومين إلَّا و (٢) معها زوجها أو ذو مَحْرَمٍ، ولا صومَ في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتَين: بعد الصُّبح حتَّى تطلع الشَّمس، وبعد العصر حتَّى تغرب، ولا تُشدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد» (٣) (قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ) قال قَزَعَة: (وَكَانَ) أبو سعيدٍ (غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً) كذا اقتصر المؤلِّف على هذا القدر لقصد الإغماض؛ لينبِّه غير الحافظ على فائدة الحفظ، كما نبَّه عليه ابن رُشَيدٍ.

وفي هذا السَّند التَّحديث، والإخبار، والإفراد (٤)، والسَّماع، والقول، وفيه رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرج حديثه المؤلِّف في «الصَّلاة ببيت المقدس» [خ¦١١٩٧] و «الحجِّ» [خ¦١٨٦٤] و «الصَّوم» [خ¦١٩٩٢]، ومسلمٌ في «المناسك»، والتِّرمذيُّ في «الصَّلاة»، والنَّسائيُّ في «الصَّوم»، وابن ماجه فيه وفي «الصَّلاة».

(ح) للتحويل من سَنَدٍ إلى آخر كما مرَّ. قال المؤلِّف: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «وحدَّثنا» (عَلِيٌّ) هو ابن المدينيِّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمِ ابن شهابٍ (عَنْ سَعِيدٍ) بكسر العين، هو ابن المسيَّب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) وليس هذان السَّندان للمتن التَّالي؛ لأنَّ حديث أبي سعيدٍ اشتمل على أربعة أشياء كما مرَّ، ومتن أبي هريرة هذا اقتصر على شدِّ الرِّحال فقط، حيث روى (عَنِ (٥) النَّبِيِّ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ) بضمِّ المثنَّاة الفوقيَّة وفتح المعجمة، والرِّحال -بالمهملة- جمع: رَحْلٍ للبعير، كالسَّرج للفرس، وهو أصغر من القتب، وشدُّه كنايةٌ عن السَّفر؛ لأنَّه لازم له، والتَّعبير بشدِّها خرج مخرج الغالب في ركوبها للمسافر، فلا فرق بين ركوب الرَّواحل وغيرها، والمشي في هذا


(١) «قال»: مثبتٌ من غير (د) و (م).
(٢) «و»: ليس في (د).
(٣) قوله: «وهي: لا تسافر المرأة يومين إلَّا … ولا تُشدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد»، سقط من (م).
(٤) «والإفراد»: مثبتٌ من (د) و (س).
(٥) في (د) و (م): «أنَّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>