للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتعيَّن أنَّ المراد بقوله: «فلمَّا رجعنا من عند النَّجاشيِّ» في الهجرة الثَّانية، ولم يكونوا يجتمعون (١) بمكَّة إلَّا نادرًا، والَّذي تقرَّر: أنَّ الصَّلاة تبطل بالنُّطق عمدًا من غير القرآن والذِّكر والدُّعاء بحرفين أَفْهَما أَوْ لا، نحو: قم، وعن، أو حرفٌ مفهِمٌ، نحو: قِ، مِن الوقاية، وكذا مدَّةٌ بعد حرفٍ؛ لأنَّها ألفٌ، أو واوٌ، أو ياءٌ؛ لحديث (٢) مسلمٍ: «إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس» والكلام يقع على المفهِم وغيره الَّذي هو حرفان، وتخصيصُه بالمفهِم اصطلاح النُّحاة، واختُلِف في النَّاسي ومَن سبَقَ لسانُه، فلا يبطلها قليلُ كلامهما عند الشَّافعيَّة والمالكيَّة وأحمد والجمهور، خلافًا للحنفيَّة مطلقًا، لنا: حديث ذي اليدين [خ¦٧١٤] وكذا الجاهل للتَّحريم إن قَرُب عهده بالإسلام، بخلاف بعيد العهد به لتقصيره بترك التَّعلُّم، وهذا بخلاف الكثير، فإنَّه مبطلٌ، ويُعذَر في التَّنحنح وإن ظهر به حرفان؛ للغلبة، وتَعذُّر قراءة الفاتحة (٣) لا الجهر؛ لأنَّه سنَّةٌ لا ضرورةَ إلى التَّنحنح له، ولو أكره على الكلام بطلت لنُدرة الإكراه، ولا تبطل بالذِّكر والدُّعاء العاري عن المخاطبة، فلو خاطب (٤) كقوله لعاطسٍ: رحمك الله، بطلت، بخلاف: ، بالهاء، ولو تكلَّم بنظم القرآن قاصدًا التَّفهيم (٥) كـ ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: ١٢] مفهِمًا به من يستأذن في أخذ شيءٍ أَن يأخذه، إن قصد معه القراءة لم تبطل، فإن قصد التَّفهيم فقط بطلت، وإن لم يقصد شيئًا ففي «التَّحقيق» الجزمُ بالبطلان، وقوله: «إن كنَّا لنتكلَّم» حكمُه حكمُ المرفوع، وكذا قوله: «أُمِرنا» لقوله فيه: «على عهد النَّبيِّ »، حتَّى ولو لم يقيَّد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا.

ورواة هذا (٦) الحديث السِّتَّة كوفيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف (٧) فرازيٌّ (٨)، وفيه التَّحديث، والإخبار، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [خ¦٤٥٣٤]، وأخرجه مسلمٌ


(١) في غير (د): «يجمعون».
(٢) في (م): «كحديث»، وهو تحريفٌ.
(٣) زيد في (د): «أي مثلًا».
(٤) في (د): «خاطبه».
(٥) في (ص): «التَّفهُّم».
(٦) «هذا»: ليس في (د).
(٧) في (ص) و (م): «شيخه».
(٨) في (ب) و (د): «فمروزي»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>