للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيلا (١) تُحْنِث يمينه (٢)، وهو خاصٌّ فيما يجمل (٣) من مكارم الأخلاق، فإن ترتَّب على تركه مصلحةٌ فلا، ولذا قال لأبي بكرٍ في قصَّة تعبير الرُّؤيا [خ¦٧٠٤٦]: «لا تُقسِم» حين قال: أقسمت عليك يا رسول الله؛ لتخبرني بالَّذي أصبت (وَرَدِّ السَّلَامِ) وهو فرض كفايةٍ عند مالكٍ والشَّافعيِّ، فإن انفرد المُسَلَّم عليه تعيَّن عليه (٤) (وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ) إذا حمد الله، بالشِّين المعجمة والمهملة في: «تشميت»، والمعجمة أعلاها (٥) مشتقٌّ من الشَّوامت، وهي (٦) القوائم، كأنَّه دعا بالثَّبات على طاعة الله، فيقول: يرحمك الله، وهو سنَّةٌ على الكفاية (وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ) وفي روايةٍ: «عن سبعٍ: آنيةُِ الفضَّة» بالجرِّ بدلٌ مِن «سبعٍ»، وبالرَّفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أحدها (٧) آنية الفضَّة، وهي حرامٌ على العموم للسَّرف والخيلاء (وَ) عن (خَاتَمِ الذَّهَبِ) وهو حرامٌ أيضًا (وَ) عن (الحَرِيرِ) وهو حرام على الرِّجال دون النِّساء كسابقه، فإطلاق النَّهي مع كونهنَّ يُباح لهنَّ بعضها دخله التَّخصيص بدليلٍ آخر؛ كحديث (٨): «هذان -أي: الذَّهب والحرير- حرامٌ على ذكور أمَّتي، حِلٌّ لإناثها» (وَ) عن (الدِّيبَاجِ) الثِّياب المتَّخذة من الإبريسم (وَ) عن (القَسِّيِّ) بقافٍ مفتوحةٍ فسينٍ مهملةٍ مشدَّدةٍ مكسورةٍ، وفُسِّرَت في «كتاب اللِّباس» [خ¦٧٧/ ٢٨ - ٨٦٨٩] بأنَّها ثيابٌ يُؤتَى بها من الشَّام أو مصر مضلَّعة فيها حريرٌ أمثال الأترجِّ، أو كتَّانٌ مخلوطٌ بحريرٍ، وقيل: من القزِّ، وهو رديء الحرير (وَ) عن (الإِسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة، غليظُ الدِّيباج (٩)، وسقط من هذا الحديث الخصلة السَّابعة، وهي: ركوب المياثر، بالمثلَّثة، وقد ذكرها


(١) في (م): «فلا».
(٢) في (د): «يحنث يمينه».
(٣) في غير (ب) و (س): «يحلُّ».
(٤) «عليه»: ليس في (د).
(٥) في غير (د): «أعلاهما».
(٦) في غير (ب) و (س): «هو».
(٧) في (م): «إحداهما»، وليس بصحيحٍ.
(٨) في (م): «لحديث».
(٩) في (ص): «الحرير»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>