للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في «الأشربة» [خ¦٥٦٣٥] و «اللِّباس» [خ¦٥٨٦٣] وهي الوطاء يكون على السَّرج من حريرٍ أو صوفٍ أو غيره، لكن الحرمة متعلِّقةٌ بالحرير، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى (١)، وذكر الثَّلاثة بعد الحرير من باب ذكر الخاصِّ بعد العامِّ اهتمامًا بحكمها، أو دفعًا لتوهُّم أنَّ اختصاصها باسمٍ يخرجها عن حكم العامِّ، أو أنَّ العُرف فرَّق أسماءها لاختلاف مسمَّياتها، فربَّما توهَّم متوهِّمٌ (٢) أنَّها غير الحرير، فإن قلت: قد تعمل من غير الحرير ممَّا يحلُّ، فما وجه النَّهي؟ أُجِيب بأنَّ النَّهي قد يكون للكراهة (٣)، كما أنَّ المأمورات بعضها للوجوب وبعضها للنَّدب، وإطلاق (٤) النَّهي فيها (٥) استعمالٌ للَّفظ (٦) في حقيقته ومجازه، وهو جائزٌ عند الشَّافعيِّ، ومن يمنع ذلك، يجعلْه لقدرٍ مشتركٍ بينهما مجازًا، ويُسمَّى بعموم المجاز، فإن قيل: كيف يقول (٧) الشَّافعيُّ ذلك مع أنَّ شرط المجاز أن يكون معه قرينةٌ تصرفه (٨) عن الحقيقة؟ قيل: المراد قرينةٌ تقتضي إرادة المجاز، أو أن يُصرَف عن الحقيقة أوَّلًا، وقد جوَّزوا في الكناية نحو: كثير الرَّماد إرادةَ المعنى الأصليِّ مع إرادة لازمه، فكذا المجاز.

ورواة الحديث ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ، وفيه التَّحديث، والسَّماع، والقول، وأخرجه أيضًا في «المظالم» [خ¦٢٤٤٥] و «اللِّباس» [خ¦٥٨٦٣] و «الطِّبِّ» [خ¦٥٦٥٠] و «النّذور» [خ¦٦٦٥٤] و «النكاح» [خ¦٥١٧٥] و «الاستئذان» [خ¦٦٢٣٥] و «الأشربة» [خ¦٥٦٣٥]، ومسلمٌ في «الأطعمة»، والتِّرمذيُّ في «الاستئذان» و «اللِّباس»، والنَّسائيُّ في «الجنائز» و «الأيمان والنُّذور» و «الزِّينة»، وابن ماجه في «الكفارات» و «اللِّباس» (٩).


(١) قوله: «لكن الحرمة متعلِّقةٌ بالحرير؛ كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى»، سقط من (م).
(٢) «متوهمٌ»: ليست في (ص) و (م).
(٣) في (م): «للكراهية».
(٤) في (د): «وأطلق».
(٥) زيد في (ص): «أو أن النَّهي»، وفي (م): «أو النَّهي».
(٦) في (د): «اللَّفظ».
(٧) في غير (ب) و (س): «قيل: وقول»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٨) في (ص) و (م): «تصرِف».
(٩) قوله: «وابن ماجه في الكفارات واللِّباس»، سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>