للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضُوه» بالإفراد، فيه إشارةٌ إلى أنَّهم كانوا يُلحِقون صلاة الجنازة بغيرها من الصَّلوات؛ ولذا كان أحقَّ بالصَّلاة على الجنائز مَن كان يصلِّي بهم (١) الفرائض، وعند عبد الرَّزَّاق عن الحسن: إنَّ أحقَّ النَّاس بالصَّلاة على الجنازة الأب ثمَّ الابن، وقد اختُلِفَ في ذلك، ومذهب الشَّافعيَّة أنَّ أولى النَّاس بالصَّلاة على الميِّت الأب ثمَّ أبوه وإن علا، ثمَّ الابن وابنه وإن سفل، وخالف ذلك ترتيبُ الإرث؛ لأنَّ معظم الغرض الدُّعاء للميِّت فقُدِّم الأشفق؛ لأنَّ دعاءه أقرب إلى الإجابة، ثمَّ العصبات النَّسبيَّة (٢) على ترتيب الإرث في غير ابنَي عمٍّ، أحدهما أخٌ لأمٍّ، فيُقدَّم الأخ الشَّقيق، ثمَّ الأخ للأب، ثمَّ ابن الأخ الشَّقيق، ثمَّ ابن الأخ للأب (٣)، وهكذا، ويُقدَّم مراهقٌ مميِّزٌ أجنبيٌّ على امرأةٍ قريبةٍ، ولو اجتمع أبناء عمٍّ أحدُهما أخٌ من أمٍّ (٤) قُدِّم لترجُّحه (٥) بالأخوة للأمِّ (٦)، والأمُّ وإن لم يكن لها دخلٌ (٧) في إمامة الرِّجال، لها مدخلٌ في الصَّلاة في الجملة؛ لأنَّها تُصلِّي مأمومةً ومنفردةً وإمامةً للنِّساء عند فقد الرِّجال، فقُدِّم بها، كما يقدَّم الأخ من الأبوين (٨) على الأخ من الأب، ثمَّ بعد العصبات (٩) النَّسبيَّة بالمولى (١٠)، فيُقدَّم المعتِق، ثمَّ عصباته، ثمَّ السُّلطان، ثمَّ ذوو (١١) الأرحام الأقربُ فالأقرب، فيُقدَّم أبو الأمِّ، ثمَّ الأخ للأمِّ، ثمَّ الخال، ثمَّ العمُّ للأمِّ، والأخ من الأمِّ هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث، ولا حقَّ للزَّوج في الصَّلاة مع غير الأجانب، وكذا المرأة مع الذَّكر، فالزَّوج مقدَّمٌ (١٢) على الأجانب، ولو استوى اثنان في درجة؛ كابنين أو أخوين وكلٌّ منهما أهلٌّ للإمامة قُدِّم الأسنُّ في الإسلام غير الفاسق، والرَّقيق، والمبتدع على الأفقه، عكس


(١) في (م): «لهم».
(٢) في (د) و (س): «المنتسبة».
(٣) قوله: «ثمَّ ابن الأخ الشَّقيق، ثمَّ ابن الأخ للأب» سقط من (د).
(٤) في (ص): «لأمٍّ».
(٥) في (د): «لترجيحه».
(٦) في (ص) و (م): «بأخوة الأمِّ».
(٧) في (س) و (ص): «مدخل».
(٨) في (ص): «للأبوين».
(٩) في (م): «العصبيات»، وفي (ص): «الصِّبيان»، كلاهما غير صحيحٍ.
(١٠) في (د) و (س): «المولى».
(١١) في (د): «ذو».
(١٢) في (م): «يُقدَّم».

<<  <  ج: ص:  >  >>