للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقيَّة الصَّلاة لغرض الدُّعاء هنا، والأسنُّ أقرب إلى الإجابة، وسائر الصَّلوات محتاجةٌ إلى الفقه، ويُقدَّم الحرُّ العدل على الرَّقيق، ولو أقرب وأفقه وأسنَّ؛ لأنَّه أَولى بالإمامة؛ لأنَّها ولايةٌ كالعمِّ الحرِّ، فإنَّه مقدَّمٌ على الأب الرَّقيق مطلقًا، وكذا يُقدَّم الحرُّ العدل على الرَّقيق الفقيه، ويُقدَّم الرَّقيق القريب على الحرِّ الأجنبيِّ، والرَّقيق البالغ على الحرِّ الصَّبيِّ؛ لأنَّه مكلَّفٌ، فهو أحرص على تكميل الصَّلاة (١)، ولأنَّ الصَّلاة خلفه مجمَعٌ على جوازها بخلافها (٢) خلف الصَّبيِّ، فإن استووا وتشاحُّوا أُقْرع بينهم قطعًا للنِّزاع، وإن تراضوا بواحدٍ معيَّنٍ قُدِّم، أو بواحدٍ منهم غير معيَّنٍ أُقرِعَ، والحاصل: أنَّه يُقدَّم فيها القريب والمولى على الوالي وإمام (٣) المسجد، بخلاف بقيَّة الصَّلوات؛ لأنَّها من قضاء حقِّ الميِّت كالدَّفن والتَّكفين؛ لأنَّ معظم الغرض منها الدُّعاء كما تقدَّم، والقريب والمولى أشفق، وأنَّهما يُقدَّمان فيها على الموصَى له بها؛ لأنَّها حقُّهما، ولا تنفذ الوصيَّة فيه بإسقاطها، كالإرث ونحوه، وما ورد -من أنَّ أبا بكرٍ أوصى (٤) أن يصلِّي عليه عمر، فصلَّى عليه عمر، وأنَّ عمر وصَّى (٥) أن يصلِّي عليه صهيبٌ، فصلَّى، وأنَّ عائشة وصَّت (٦) أن يصلِّي عليها أبو هريرة، فصلَّى- فمحمولٌ على أنَّ أولياءهم أجازوا الوصيَّة، وقال المالكيَّة: الأَولى تقديم مَن أوصى الميِّت بالصَّلاة عليه؛ لأنَّ ذلك من حقِّ الميِّت إذ هو أعلم بمن يشفع له، إلَّا أن يعلم أنَّ ذلك من الميِّت كان لعداوةٍ بينه وبين الوليِّ، وإنَّما أراد بذلك إنكاره، فلا تجوز وصيَّته، فإن لم يكن وصَّى فالخليفة مقدَّمٌ على الأولياء لا نائبه؛ لأنَّه لا يُقدَّم على الأولياء إلَّا أن يكون صاحب الخطبة، فيُقدَّم على المشهور، وهو (٧) قول ابن القاسم. انتهى. (وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ العِيدِ أَوْ عِنْدَ الجَنَازَةِ يَطْلُبُ المَاءَ) ويتوضَّأ (وَلَا يَتَيَمَّمُ) وهذا يحتمل أن يكون عطفًا على التَّرجمة، أو من بقيَّة كلام الحسن،


(١) في (ص): «العبادة».
(٢) «بخلافها»: سقط من (م).
(٣) في غير (د) و (م): «كإمام»، وليس بصحيحٍ.
(٤) في (د): «وما ورد عن أبي بكرٍ أنَّه أوصى».
(٥) في (ب) و (س): «أوصى».
(٦) في (ب) و (س): «أوصت».
(٧) في (د): «وهذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>