للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقوِّي الثَّاني ما رُوِيَ عنه عند ابن أبي شيبة: أنَّه سُئِلَ عن الرَّجل يكون في الجنازة على غير وضوءٍ، فإن ذهب يتوضَّأ تفوته؟ قال: لا يتيمَّم، ولا يصلِّي إلَّا على طُهرٍ.

(وَ) قال الحسن أيضًا ممَّا وصله (١) ابن أبي شيبة: (إِذَا انْتَهَى) الرَّجل (إِلَى الجَنَازَةِ وَهُمْ) أي: والحال أنَّ الجماعة (يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ) ثمَّ يأتي بعد سلام الإمام بما فاته، ويُسَنُّ ألَّا تُرفَع الجنازة حتَّى يُتِمَّ المسبوق ما عليه، فلو رُفِعَت لم يضرَّ، وتبطل (٢) بتخلُّفه عن إمامه بتكبيرةٍ بلا عذرٍ بأن لم يكبِّر (٣) حتَّى كبَّر الإمامُ المستقبلةَ؛ إذ الاقتداء هنا إنَّما يظهر في التَّكبيرات، وهو تخلُّفٌ فاحشٌ يشبه التَّخلُّف بركعةٍ، وفي «الشَّرح الصَّغير»: احتمال أنَّه كالتَّخلُّف بركنٍ حتَّى لا تبطل إلَّا بتخلُّفه بركنين، وخرج بالتَّقييد بلا عذرٍ (٤)، مَن عُذرٍ ببطء القراءة، أو النِّسيان، أو عدم (٥) سماع التَّكبير، فلا يبطل تخلُّفه بتكبيرةٍ فقط، بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم.

(وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ) سعيدٌ ممَّا قال (٦) الحافظ ابن حجرٍ: إنَّه لم يره موصولًا، وإنَّما وجد معناه بإسنادٍ قويٍّ عن عقبة بن عامر (٧) الصَّحابيِّ فيما أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا عليه (٨): (يُكَبِّرُ (٩)) الرَّجل في صلاة الجنازة سواءٌ كانت (بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالسَّفَرِ وَالحَضَرِ أَرْبَعًا) أي: أربع تكبيراتٍ.

(وَقَالَ أَنَسٌ) هو ابن مالكٍ () ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ: (تكْبِيرَةُ الوَاحِدَة) وللأربعة: «التَّكبيرة الواحدة» (اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَقَالَ) الله ﷿ ممَّا هو (١٠) عطفٌ على التَّرجمة:


(١) زيد في (د): «أيضًا».
(٢) في (د): «لم تبطل»، وليس بصحيحٍ.
(٣) في غير (د) و (س): «يكن».
(٤) في غير (ب) و (س): «بعذرٍ»، وليس بصحيحٍ.
(٥) «عدم»: سقط من (ص).
(٦) في (ص): «قاله».
(٧) «بن عامر»: ليس في (ص) و (م).
(٨) في (م): «عنه».
(٩) في (د): «ممَّا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا يكبِّر».
(١٠) «هو»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>