للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تاسعةٌ، وهي: «ورجلٌ تعلَّم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبرهِ» ولعبد الله بن أحمد في «زوائد الزُّهد» لأبيه عن سلمان عاشرةٌ وحادية عشرة: «ورجلٌ يراعي الشَّمس لمواقيت الصَّلاة، ورجلٌ إن تكلَّم تكلَّم بعلمٍ، وإن سكت سكت عن حلمٍ» قال شيخنا: إن ثبت عن سلمان كان له حكم الرَّفع، فمثله لا يُقال رأيًا، وفي «كامل» ابن عَدِيٍّ عن أنسٍ مرفوعًا ثانية عشرة: «رجلٌ تاجرٌ اشترى وباع، فلم يقل إلَّا حقًّا»، وفي «مسلمٍ» عن أبي اليسر رفعه ثالثة عشرة ورابعة عشرة: «من أنظر معسرًا أو وضع له» (١)، وسبقا (٢) في «باب من جلس في المسجد» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦٦٦٠] ولعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» عن عثمان رفعه خامسة عشرة: «أو تَرَكَ لغارمٍ»، وفي «الأوسط» عن شدَّاد بن أوسٍ عن أبيه سادسة عشرة: «من أنظر معسرًا أو تصدَّق عليه»، وفي «الأوسط» أيضًا عن جابرٍ سابعة عشرة: «أو أعان أخرق» أي: الذي لا صناعة له ولا يقدر أن يتعلَّم صنعةً، وعند الحاكم في «صحيحه» وأحمد (٣)، وعبد بن حميدٍ وابن أبي شيبة، عن سهل بن حُنَيْفٍ ثامنة عشرة وتاسعة عشرة (٤) والعشرون: «من أعان مجاهدًا في سبيل الله، أو غارمًا في عُسْرته، أو مكاتَبًا في رقبته»، وعند الضِّياء في «المختارة» عن عمر بن الخطَّاب الحادية والعشرون: «من أظلَّ رأس غازٍ»، وعند أبي القاسم التَّيميِّ في «التَّرغيب» له، عن جابر بن عبد الله الثَّانية والثَّالثة والرَّابعة والعشرون: «الوضوء على المكاره، والمشي إلى المساجد في الظُّلم، وإطعام الجائع»، ومعنى «الوضوء على المكاره»: أن يُكرِه الرَّجل نفسَه على


(١) في (د): «عنه».
(٢) في (د) و (ص): «سبق».
(٣) في غير (د): «وعند أحمد والحاكم في صحيحه»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٤) «عشرة»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>