للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي يوسف، وقال المالكيَّة: من أغلب قوت المزكِّي أو قوت البلد الذي هو فيه من مُعشَّرٍ؛ وهو القمح والشَّعير والأرزُّ والذُّرة والدُّخن والتَّمر والزَّبيب والأَقِط غير العلس (١) إلَّا أن يقتات غير المُعشَّر، والأَقِط كالتِّين والقَطَانيِّ والسَّويق واللَّحم واللَّبن، فإنَّه يخرج منه على المشهور. قال نافعٌ: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) (يُعْطِي) زكاة الفطر (عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، حَتَّى أَإِنْ كَانَ يُعْطِي) الفطرة (عَنْ بَنِيَّ) بفتح المُوحَّدة وكسر النُّون وتشديد التَّحتيَّة، أي: الذين رُزِقهم، وهو في الرِّقِّ، أو بعد أن أعتق على سبيل التَّبرُّع، أو كان يرى وجوبها على جميع من يموِّنه ولو لم تكن نفقته واجبةً عليه، وهمزة «إنَّ» مكسورةٌ ومفتوحةٌ، فقال الكِرمانيُّ: شرطُ المكسورة اللَّامُ في الخبر، أي: نحو: ﴿وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾ [البقرة: ١٤٣] والمفتوحةُ «قد» ونحوه (٢)، وأجاب بأنَّهما مُقدَّرتان أو تُجعَل (٣) «أن» مصدريَّةً، و «كان» زائدةً. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ فقال: هذا تعسُّفٌ، والأوجه أن يُقال: إنَّ «أنْ» مُخفَّفةٌ من الثَّقيلة، وأصله: حتَّى أنَّه كان، أي: حتَّى أنَّ ابن عمر كان يعطي، وأجاب في «المصابيح» عن اللَّام بأنَّه إذا دلَّ على قصد الإثبات؛ جاز تركها؛ كقوله:

إن كنت قاضي نحبي يوم بينكِم … لو لم تمنُّوا بوعدٍ يوم توديعِ

إذ (٤) المعنى فيه لا يستقيم إلَّا على إرادة الإثبات، والدَّليل في الحديث موجودٌ؛ لأنَّه قال: وكان ابن عمر يعطي عن الصَّغير والكبير وغيَّاه (٥) بقوله: «حتَّى إن كان يعطي عن بَنِيَّ»، ولا تأتي


(١) في غير (ص) و (س): «علس».
(٢) «قد ونحوه»: ليس في (ص) و (م).
(٣) في (م): «بجعل».
(٤) في (د): «إنَّ».
(٥) في (م): «وعناه»، وهو تصحيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>