للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشهور كما أشعر به كلام الرَّافعيِّ، وذكر الأذرعيُّ نحوه، وما صحَّحه النَّوويُّ -كما قال (١) الزَّركشيُّ- هو (٢) ما نصَّ عليه الشَّافعيُّ من إلحاق الخائف على نفسٍ (٣) أو نحوها كما (٤) يأتي قريبًا -إن شاء الله تعالى- قال في «الفتح»: والمعروف عن أحمد: اختصاص العبَّاس بذلك، وعليه اقتصر صاحب «المغني»، لكن قال في «التَّنقيح»: وإن دفع من مزدلفة غير سقاةٍ ورعاةٍ قبل نصف اللَّيل فعليه دمٌ إن لم يعد نصًّا إليها ليلًا ولو بعد نصفه. انتهى. ومقتضاه: العموم، وكذا يسقط المبيت بها (٥) والرَّمي عن الرِّعاء -بكسر الرَّاء والمدِّ- إن خرجوا منها قبل الغروب لأنَّه رخَّص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت. رواه التِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقِيس بمنًى مزدلفة، فإن لم يخرجوا قبل الغروب -بأن كانوا بهما بعده- لزمهم مبيت تلك اللَّيلة والرَّمي من الغد، وصورة الخروج قبل الغروب من مزدلفة: أن يأتيها قبل الغروب، ثمَّ يخرج منها حينئذٍ على خلاف العادة، وإنَّما لم يقيِّد الخروج قبل الغروب في حقِّ أهل السِّقاية أيضًا لأنَّ عملهم باللَّيل بخلاف الرَّعي، وألحق بأهل السِّقاية أيضًا الخائف على نفسٍ، أو مالٍ، أو فوت أمرٍ يطلبه؛ كآبقٍ، أو ضياع مريضٍ، وكذا من اشتغل بتدارك الحجِّ بأن انتهى إلى عرفة ليلة النَّحر، واشتغل بالوقوف بها عن مبيت مزدلفة لاشتغاله بالأهمِّ، وكذا من أفاض من عرفة إلى مكَّة ليطوف للإفاضة بعد نصف اللَّيل ففاته المبيت لاشتغاله بالطَّواف كاشتغاله بالوقوف، وقال المالكيَّة: ويلزم المبيت بمنًى لياليها الثَّلاث، والمتعجِّل ليلتين، وقال ابن حبيبٍ عن ابن الماجشون، وابن عبد الحكم عن مالكٍ: من أقام بمكَّة أكثر ليله (٦) ثمَّ أتى منًى فبات فيها باقي ليله فلا شيء عليه إلَّا أن يبيت ليلةً كاملةً فيلزمه (٧) الدَّم، ولو كان له عذرٌ من مرضٍ أو غيره لم يسقط عنه الدَّم، حكاه الباجي، وما حكاه عن ابن عبد الحكم وابن حبيبٍ خلاف ما في «المُدوَّنة»، والمشهور: لزوم الدَّم إذا بات بغير منًى جُلَّ ليله، وقال المرداويُّ من


(١) في (ب) و (س): «قاله».
(٢) «هو»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٣) في (د) و (ص): «نفسه».
(٤) في (ب) و (س): «ممَّا».
(٥) في (م): «فيها».
(٦) في (د): «ليلته»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٧) في (د): «فيلزم».

<<  <  ج: ص:  >  >>