للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فافعلوا»، فردُّوا (١) عليه القول، فغضب … الحديثَ، وقال سلمة بن شبيبٍ لأحمد: كلُّ أمرك عندي حسنٌ إلَّا خلَّةً واحدةً، قال (٢): وما هي؟ قال: تقول: بفسخ الحجِّ إلى العمرة، فقال: يا سلمة كنت أرى لك عقلًا، عندي في ذلك أحد عشر حديثًا صِحَاحٌ (٣) عن رسول الله ، أتركها لقولك؟ وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السَّلف والخلف: هو مختصٌّ بهم تلك السَّنَة لا يجوز بعدها ليخالفوا ما كانت عليه الجاهليَّة من تحريم العمرة في أشهر الحجِّ، وفي حديث أبي ذرٍّ عند مسلمٍ: كانت المتعة في الحجِّ لأصحاب محمَّدٍ خاصَّةً؛ يعني: فسخ الحجِّ إلى العمرة، وعند النَّسائيِّ عن الحارث بن بلالٍ عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحجِّ لنا خاصَّةً أم للنَّاس عامَّةً؟ قال (٤): «بل (٥) لنا خاصَّةً»، وهذا لا يعارضه حديث سراقة لأنَّ سبب الأمر بالفسخ ما كان إلَّا تقريرًا (٦) لشرع العمرة في أشهر الحجِّ، ما لم يكن مانعٌ من (٧) سوق الهدي؛ وذلك أنَّه كان مستعظمًا عندهم حتَّى كانوا يعدُّونها في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور، فكسر سَورة ما استحكم في نفوسهم من الجاهليَّة من إنكاره بحملهم على فعله بأنفسهم، فلو لم يكن حديث بلال بن الحارث ثابتًا -كما قال الإمام أحمد؛ حيث قال: لا يثبت عندي ولا يعرف (٨) هذا الرَّجل- كان حديث ابن عبَّاسٍ [خ¦١٥٦٤] «كانوا يرون العمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور في الأرض … » الحديثَ صريحًا في كون سبب الأمر بالفسخ هو قصد محو ما استقرَّ (٩) في نفوسهم في الجاهليَّة بتقرير الشَّرع بخلافه.


(١) في غير (د): «فردَّدوا»، والمثبت موافقٌ لما في «السُّنن».
(٢) في (ب) و (س): «فقال».
(٣) في (د) و (م): «صحاحًا»، وفي (ص): «صحيحًا».
(٤) في غير (د): «فقال»، والمثبت موافقٌ لما في «سنن النَّسائيِّ».
(٥) زيد في (ب) و (س): «لا بل»، والمثبت موافقٌ لما في «سنن النَّسائيِّ».
(٦) في (ب): «تقديرًا»، وهو تحريفٌ.
(٧) «من»: ليس في (م).
(٨) في (م): «نعرف».
(٩) في (ب): «استمرَّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>