للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يعيش إلَّا في الماء في جميع الأحوال (﴿وَطَعَامُهُ﴾) ما يتزوَّد منه يابسًا مالحًا، أو ما قذفه ميتًا (﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾) منفعةً للمقيم والمسافر، وهو مفعولٌ له (﴿عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾) ما صِيد فيه (١)، أو المراد بالصَّيد في الموضعين: فعله، فعلى الأوَّل: يحرم على المحرم ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخلٌ، والجمهور على حلِّه (﴿مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾) محرمين (﴿وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٥ - ٩٦]) وفي رواية أبي ذرٍّ ما لفظه: «﴿مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله: ﴿وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾» وسبب نزول هذه الآية (٢) -كما حكاه مقاتلٌ في «تفسيره» -: أنَّ أبا اليَسَر -بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة والمهملة- قتل حمار وحشٍ وهو محرمٌ في عمرة الحديبية، فنزلت، ولم يذكر المصنِّف في رواية أبي ذرٍّ حديثًا في هذه التَّرجمة إشارةً إلى أنَّه لم يثبت على شرطه في جزاء الصَّيد حديثٌ مرفوعٌ.

وفي رواية غير أبي ذرٍّ هنا (٣): «بابٌ» بالتَّنوين «إذا صاد الحلالُ صيدًا فأهدى للمحرم الصَّيد (٤) أكله المحرم» قال العينيُّ -كالحافظ ابن حجرٍ-: هذه (٥) التَّرجمة هكذا ثبتت في رواية أبي ذرٍّ، وسقطت في رواية غيره، وجعلوا ما ذكر في هذا الباب من جملة الباب الذي قبله. انتهى.

والذي في الفرع يقتضي أنَّ لفظ: «الباب» هو السَّاقط فقط دون التَّرجمة؛ فإنَّه كتب قبل «إذا» واوًا للعطف (٦) ورقم عليها علامة الثُّبوت لأبوي ذرٍّ والوقت، وكذا رأيته في بعض الأصول المعتمدة: «وإذا صاد الحلال» إلى آخر قوله: «أكله».

(وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق (وَأَنَسٌ) ممَّا وصله ابن أبي شيبة (بِالذَّبْحِ) أي: بذبح المُحْرِم (بَأْسًا) وظاهره العموم، فيتناول الصَّيد وغيره، لكن بيَّن المؤلِّف أنَّه خاصٌّ بالثَّاني حيث قال: (وَهُوَ) أي: الذَّبح (غَيْرُ الصَّيْدِ) ولأبي ذرٍّ: «في غير الصَّيد» (نَحْوُ الإِبِلِ وَالغَنَمِ وَالبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالخَيْلِ) وهذا قاله المؤلِّف تفقُّهًا، وهو متَّفَقٌ عليه فيما عدا الخيل


(١) في (ج): «فيها».
(٢) «الآية»: ليس في (ص) و (م).
(٣) في (د) و (ص): «هذا».
(٤) «الصَّيد»: ليس في (ص) و (م).
(٥) «هذه»: ليس في (د).
(٦) في (د): «واو العطف».

<<  <  ج: ص:  >  >>