للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما صاده محرمٌ أو صِيد له ميتةٌ، قال شارحه: أي: فلا يأكله حلالٌ ولا حرامٌ، وقال المرداويُّ من الحنابلة في (١) «كتاب الإنصاف» له: ويحرم ما صِيد لأجله على الصَّحيح من المذهب، نقله الجماعة عن أحمد، وعليه الأصحاب، قال: وفي «الانتصار» احتمالٌ بجواز أكل ما صِيد لأجله، وقال صاحب «الهداية» من الحنفيَّة: ولابأس أن يأكل المحرم لحم صيدٍ اصطاده حلالٌ وذبحه له (٢) إذا لم يدلَّه (٣) المُحرِم عليه ولا أمره (٤) بصيده، خلافًا لمالكٍ رحمه الله تعالى فيما إذا اصطاده لأجل المُحْرِم؛ يعني: بغير أمره، له -أي: لمالكٍ (٥) -: قوله : «لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيدٍ ما لم يصده، أو يُصاد له»، ولنا: ما رُوِي أنَّ الصَّحابة تذاكروا لحم الصَّيد في حقِّ المحرم، فقال : «لا بأس به»، واللَّام فيما رُوِي لام تمليكٍ، فيُحمَل على أن يُهدِيَ إليه (٦) الصَّيدَ دون اللَّحم، أو يُصاد بأمره، قال في «فتح القدير»: أمَّا إذا اصطاد الحلال للمحرم صيدًا بأمره فاختُلِف فيه عندنا؛ فذكر الطَّحاويُّ تحريمه على المحرم، وقال الجرجانيُّ: لا يحرم، وأمَّا الحديث الذي استُدِلَّ به لمالكٍ فهو حديث جابرٍ عند أبي داود والتِّرمذيِّ والنَّسائيِّ: «لحم الصَّيد حلالٌ لكم، وأنتم حرمٌ» وقد سبق قريبًا، قال (٧): وقد عارضه المصنِّف ثمَّ أوَّله دفعًا للمعارضة بكون اللَّام للملك، والمعنى: أن يُصاد بأمره وهذا لأنَّ الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلبٍ منه، فليكن محمله هذا دفعًا للمعارضة، والأَولى في الاستدلال على أصل المطلوب بحديث أبي قتادة على وجه المعارضة على ما في «الصَّحيحين»، فإنَّهم لمَّا سألوه لم يُجِب بحلِّه لهم حتَّى سألهم عن موانع الحلِّ، أكانت موجودةً أم لا؟ فقال : «أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟» قالوا: لا، قال: «فكلوا إذًا»، فلو كان من الموانع أن يُصاد (٨) لهم لنظمه في سلك ما يُسأَل عنه منها في التَّفحُّص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوِّه عنها،


(١) في (ب) و (د): «من».
(٢) «له»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٣) في (د): «يدلَّ».
(٤) في غير (د) و (س): «أمر».
(٥) زيد في غير (ص) و (م): «».
(٦) في (د): «يُهدَى له».
(٧) «قال»: ليس في (ب).
(٨) في (ب) و (س): «يُصْطَاد».

<<  <  ج: ص:  >  >>