(٢) في (ص) و (م): «قالت». (٣) زيد في (د): «من». (٤) في (ب) و (س): «فثبت». (٥) في (د): «فيكون». (٦) «ثمَّ»: ليس في (د). (٧) قال الشيخ قطة ﵀: قوله: «لا في أكلها» الضمير راجع إلى الميتة، وهي غير مذكورة في عبارته، بل في عبارة الشيخ خليل ونصه: «وما صاده محرمٌ أو صِيد له ميتة كبيضه، وفيه الجزاء إن عَلِمَ وأكل، لا في أكلها»، وقوله: «وفيه» أي: فيما صِيد للمحرم معينًا أم لا، وقوله: «إن عَلِمَ» أي: أنه صيد لمحرم ولو غيره، وقوله: «لا في أكلها» أي: لا جزاء على الآكل في أكلها، أي: أكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم أو في الحرم، سواء كان الآكل منها الصائدُ أو غيره، إذ لا يتعدد الجزاء.