للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي مُؤنَّثةٌ عند الجمهور (وَلَا العَمَائِمَ) جمع عمامةٍ، سُمِّيت بذلك لأنَّها تعمُّ جميع الرَّأس بالتَّغطية (وَلَا البَرَانِسَ) جمع بُرنُسٍ؛ بضمِّ الباء والنُّون: قلنسوةٌ طويلةٌ كان النُّسَّاك في صدر الإسلام يلبسونها، وزاد في «باب ما لا يلبس المحرم من الثِّياب» [خ¦١٥٤٢]: «ولا الخِفَاف» (إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ) أي: الخفَّين (أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) وهما العظمان النَّاتئان عند ملتقى السَّاق والقدم، وهذا قول مالكٍ والشَّافعيِّ، وذهب المتأخِّرون من الحنفيَّة: إلى التَّفرقة (١) بين الكعب في (٢) غسل القدمين في الوضوء والكعب (٣) المذكور في قطع الخفَّين (٤) للمحرم، وأنَّ المراد بالكعب هنا المِفْصَلُ الذي في القدم عند معقد الشِّراك دون النَّاتئ (٥)، وأنكره الأصمعيُّ (٦)، ولا فدية عليه، وقال الحنفيَّة: عليه الفدية، وقال الحنابلة: لا يقطعهما ولا فدية عليه، واحتجُّوا بحديث ابن عبَّاسٍ الآتي -إن شاء الله تعالى- أي الباب الآتي بعد هذا الباب [خ¦١٨٤١] ولفظه: «من لم يجد النَّعلين فليلبس الخفَّين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل»، وأُجيب بأنَّه مطلقٌ وحديث الباب مُقيَّدٌ، فيُحمَل المطلق على المُقيَّد لأنَّ الزِّيادة من الثِّقة مقبولةٌ، وقد وقع السُّؤال عمَّا يلبس المحرم؟ وأُجيب بما لا يلبس ليدلَّ بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنَّما عدل عن الجواب المطابق إلى هذا الجواب لأنَّه أخصر، فإنَّ ما يحرم أقلُّ وأضبط ممَّا يحلُّ، أو لأنَّ السُّؤال كان من حقِّه أن يكون عمَّا لا يلبس لأنَّ الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة، وأمَّا جواز ما يلبس فثابتٌ بالأصل، معلومٌ بالاستصحاب فلذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيهًا على ذلك، والحاصل: أنَّه نبَّه بالقميص والسَّراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان مخيطًا أو معمولًا على قدر


(١) قوله: «وهما العظمان النَّاتئان عند ملتقى … المتأخِّرون من الحنفيَّة: إلى التَّفرقة»، ليس في (م).
(٢) «الكعب في»: ليس في (د).
(٣) في (د): «وبين الكعب».
(٤) في (د): «الكعبين».
(٥) في (د): «الثَّاني».
(٦) قوله: «بين الكعب في غسل القدمين في الوضوء … دون النَّاتئ، وأنكره الأصمعيُّ» ليس في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>