للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البدن أو العضو؛ كالجوشن والرَّان والتُّبَّان وغيرها، وبالعمائم والبرانس: على كلِّ ساترٍ للرَّأس مخيطًا كان (١) أو غيره حتَّى العصابة فإنَّها حرامٌ، ونبَّه بالخِفاف على كلِّ ساترٍ للرِّجل من مداسٍ وغيره، وهذا الحكم خاصٌّ بالرِّجال؛ بدليل توجيه الخطاب نحوهم.

(وَلَا تَلْبَسُوا) في حال الإحرام (شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الوَرْسُ) ولا ما في معناهما ممَّا يُقصَد به (٢) رائحته غالبًا كالمسك (٣) والعود والورد، فيحرم مع وجوب الفدية بالتَّطيُّب، ولو كان أخشم في ملبوسه ولو نعلًا، أو بدنه ولو باطنًا بنحو أكلٍ قياسًا على الملبوس المذكور في الحديث، لا ما يقصد به الأكل أو التَّداوي، وإن كان له رائحةٌ طيِّبةٌ كالتُّفَّاح والأُتْرُجِّ والقرنفل والدَّارصينيِّ (٤)، وسائر الأبازير الطَّيِّبة كالفلفل والمُصْطَكَى فلا تجب فيه الفدية لأنَّه إنَّما يقصد منه الأكل أو التَّداوي -كما مرَّ- ولا ما ينبت بنفسه وإن كان له رائحةٌ طيِّبةٌ كالشِّيح والقيصوم والخزامى لأنَّه لا يُعَدُّ طيبًا وإلَّا لاستُنبِت وتُعهِّد كالورد، ولا بالعصفر (٥) والحنَّاء وإن كان لهما رائحةٌ طيِّبةٌ (٦) لأنَّه إنَّما يُقصَد منه لونه، وتجب الفدية في النَّرجس والرَّيحان الفارسيِّ؛ وهو الضَّيمُران (٧) بفتح المعجمة وضمِّ الميم كما ضبطه النَّوويُّ، قال في «المهمَّات»: لكنَّه لغةٌ قليلةٌ، والمعروف المجزوم به في «الصِّحاح»: أنَّه الضَّومَران -بالواو وفتح الميم (٨) -: وهو نبتٌ برِّيٌّ، وقال ابن يونس:


(١) «كان»: ليس في (د).
(٢) في (ص) و (م): «منه».
(٣) زيد في (د): «والزَّعفران».
(٤) وهو شجر كالرمان هندي الأصل، وفي غير (س): «الدَّراصينيِّ»، وهو تحريفٌ.
(٥) في (ل): «بالصفرة».
(٦) زيد في (د): «كالتُّفَّاح والأترجِّ».
(٧) في غير (د): «الضَّيميران»، وهو تحريفٌ.
(٨) في (ص): «بالميم وفتح الواو».

<<  <  ج: ص:  >  >>