للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرسين، وقوله: ولا الوَرْس؛ بفتح الواو وسكون الرَّاء، آخره مهملةٌ: أشهر طيبٍ في بلاد اليمن، والحكمة من (١) تحريم الطِّيب: البعد عن التَّنعُّم وملاذِّ الدُّنيا، ولأنَّه أحد دواعي الجماع، وهذا الحكم المذكور يعمُّ الرَّجل والمرأة.

(وَلَا تَنْتَقِبُِ المَرْأَةُ) بنونٍ ساكنةٍ بعد تاء المضارعة وكسر القاف، وجزم الفعل على النَّهي، فيُكسَر لالتقاء السَّاكنين، ويجوز رفعه على أنَّه خبرٌ عن حكم الله لأنَّه جوابٌ عن السُّؤال عن ذلك، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا تَتَنقَّب» -بمُثنَّاتين فوقيَّتين مفتوحتين والقاف المُشدَّدة- المرأة (المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ) تثنية قُفَّازٍ؛ بضمِّ القاف وتشديد الفاء بوزن رُمَّانٍ، في «القاموس»: شيءٌ يُعمَل لليدين يُحشَى بقطنٍ تلبسهما المرأة للبرد، أو ضربٌ من الحليِّ لليدين والرِّجلين، وقال غيره: هو ما تلبسه المرأة في يديها (٢) فيغطِّي أصابعها وكفَّيها عند معاناة الشَّيء في غزلٍ ونحوه، وروى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق ابن إسحاق: حدَّثني نافعٌ عن ابن عمر: أنَّه سمع رسول الله ينهى النِّساء في إحرامهنَّ عن القفَّازين والنِّقاب وما مسَّ الورس والزَّعفران من الثِّياب. ولتلبس (٣) بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثِّياب، فيُباح لها ستر جميع بدنها بكلِّ ساترٍ مخيطًا كان أو غيره إلَّا وجهها فإنَّه حرامٌ، وكذا ستر الكفَّين بقفَّازين أو أحدهما بأحدهما لأنَّ القفَّازين ملبوسُ عضوٍ ليس بعورةٍ، فأشبه خفَّ الرِّجل، ويجوز سترهما بغيرهما ككُمٍّ وخرقةٍ لفَّتها عليهما للحاجة إليه ومشقَّة الاحتراز عنه، نعم يُعفَى عمَّا تستره من الوجه احتياطًا للرَّأس؛ إذ لا يمكن استيعاب ستره إلَّا بستر قدرٍ يسيرٍ ممَّا يليه من الوجه، والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورةٌ أَولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه، ويُؤخَذ من هذا التَّعليل: أنَّ الأمة لا تستر ذلك لأنَّ رأسها ليس بعورةٍ، لكن قال في «المجموع»: ما ذُكِر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرِّقوا فيه بين الحرَّة والأَمَة، وهو المذهب، وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبةٍ أو نحوها، فإن أصاب الثَّوب وجهها بلا اختيارٍ فرفعته فورًا فلا فدية، وإلَّا وجبت مع الإثم.

(تَابَعَهُ) أي: تابع اللَّيثَ (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) المدنيُّ الأسديُّ فيما وصله النَّسائيُّ وأبو داود


(١) في (د) و (س): «في».
(٢) في (د): «يدها».
(٣) في (د): «وتلبس».

<<  <  ج: ص:  >  >>