للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه قيودٌ متعدِّدةٌ، وإنَّما هو من العامِّ؛ لأنَّه نكرةٌ في سياق النَّفي، فيكون من العامِّ الذي ذُكِرت بعض أفراده، فلا تخصيص بذلك على الرَّاجح في الأصول.

(لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) ولأبي ذرٍّ في بعض النُّسخ: «أو ذو مَحرَمٍ، مُحَرَّمٍ»: بفتح الميم في الأوَّل وتخفيف الرَّاء، وضمِّها في الثَّاني مع تشديد الرَّاء، ولفظ: «امرأةٌ» عامٌّ (١) يشمل الشَّابَّة والعجوز، لكن خصَّ أبو الوليد الباجيُّ المنع بغير العجوز التي لا تُشتَهى، أمَّا هي فتسافر كيف شاءت في كلِّ الأسفار بلا زوجٍ ولا (٢) محرمٍ، وتُعقِّب بأنَّ المرأة مظنَّة الطَّمع فيها ومظنَّة الشَّهوة ولو كانت كبيرةً، وقد قالوا: لكلِّ ساقطةٍ لاقطةٌ، وأُجيب بأنَّه ما لنا لاقطةٌ لهذه السَّاقطة، ولو وُجِد (٣) خرجت عن فرض المسألة لأنَّها تكون حينئذٍ مشتهاةً في الجملة، وليس الكلام فيها، إنَّما الكلام فيمن لا تُشتَهى أصلًا ورأسًا، ولا نسلِّم أنَّ من هي بهذه المثابة (٤) مظنَّة الطَّمع والميل إليها بوجهٍ، قال ابن دقيق العيد: والذي قاله الباجيُّ تخصيص العموم بالنَّظر إلى المعنى، وقد اختار (٥) الشَّافعيُّ أنَّ المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحدٍ (٦)، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنةً، قال: وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث. انتهى. وهذا الذي قاله -من جواز سفرها وحدها- نقله الكرابيسيُّ، ولكنَّ المشهور عند الشَّافعيَّة: اشتراط الزَّوج، أو المحرم، أو النِّسوة الثِّقات، ولا يُشترَط أن يخرج معهنَّ محرمٌ أو زوجٌ لإحداهنَّ لانقطاع الأطماع باجتماعهنَّ، ولها أن تخرج مع الواحدة لفرض الحجِّ، على الصَّحيح في شرحي «المُهذَّب» و «مسلمٍ»، ولو سافرت لنحو زيارةٍ وتجارةٍ لم يجز مع النِّسوة لأنَّه سفرٌ غير واجبٍ، قال في «المجموع»: والخنثى المشكل يُشتَرط في حقِّه من المحرم ما يُشتَرط في المرأة، ولم يشترطوا في الزَّوج والمحرم كونهما ثقتين، وهو في الزَّوج واضحٌ، وأمَّا في المحرم فسببه -كما في «المهمَّات» -: أنَّ الوازع الطَّبيعيَّ أقوى من


(١) «عامٌّ»: ليس في (ص).
(٢) «لا»: ليس في (د).
(٣) «ولو وُجِد»: سقط من غير (ب) و (س).
(٤) «المثابة»: ليس في (د).
(٥) زيد في (د): «هذا».
(٦) في (ب) و (س): «لأحدٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>