للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولد (لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) بضمِّ الدَّال على الأصل ونصب نون «ابن»، ولأبي ذرٍّ: «يا عَبْدَ» بفتحها، وسقط في رواية النَّسائيِّ أداة النِّداء، واختُلِف في قوله: «لك» على قولين: أحدهما: معناه: هو أخوك إمَّا بالاستلحاق وإمَّا بالقضاء (١) بعلمه؛ لأنَّ زمعة كان صهره والد زوجته، ويؤيِّده ما في «المغازي» عند المؤلِّف [خ¦٤٣٠٣]: «هو لك، فهو أخوك يا عبد»، وأمَّا ما عند أحمد في «مسنده» والنَّسائيِّ في «سُننه» من زيادة: «ليس لك بأخٍ» فأعلَّها البيهقيُّ، وقال المنذريُّ: إنَّها زيادةٌ غير ثابتة. والثَّاني: أنَّ معناه: هو لك مِلْكًا؛ لأنَّه ابن وليدة أبيك من غيره؛ لأنَّ زمعة لم يقرَّ به ولا شهد عليه، فلم يبقَ إلَّا أنَّه عبدٌ تبعًا لأمِّه، وهذا قاله ابن جريرٍ. (ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ : الوَلَدُ) تابعٌ (لِلْفِرَاشِ) وهو على حذف مضافٍ، أي: لصاحب الفراش، زوجًا أو سيِّدًا، وفي «كتاب الفرائض» عند المؤلف [خ¦٦٧٥٠] من حديث أبي هريرة: «الولد لصاحب الفراش»، وترجم عليه وعلى حديث عائشة [خ¦٦٧٤٩]: «الولد للفراش، حرَّة كانت أو أمةً» وهو لفظٌ عامٌّ ورد على سببٍ خاصٍّ، وهو مُعتَبرُ العموم عند الأكثر نظرًا لظاهر اللَّفظ، وقيل: هو مقصورٌعلى السَّبب لوروده فيه، ومثاله حديث التِّرمذيِّ وغيره عن أبي سعيد الخدريِّ قيل: يا رسول الله، أنتوضَّأ من بئر بُضاعة، وهي بئرٌ تلقى فيها (٢) الحِيَض (٣) ولحوم الكلاب والنَّتن؟


(١) في (د): «من القضاء».
(٢) زيد في (د): «دم».
(٣) زيد في (د): «أي: الخرق».

<<  <  ج: ص:  >  >>