للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخرصه تمرًا، فإن تفرَّقا قبل أن يتقابضا فسد البيع. انتهى. قال في «الفتح»: وهذا وإن غاير ما علَّقه البخاريُّ لفظًا فهو يوافقه في المعنى؛ لأنَّ محصِّلهما ألَّا يكون جِزافًا ولا نسيئةً (وَمِمَّا يُقَوِّيهِ) أي: القول السَّابق بألَّا يكون جِزافًا: (قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) عند الطبريِّ من طريق اللَّيث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن سهل موقوفًا: (بِالأَوْسُقِ المُوَسَّقَةِ) وفائدة قوله: «الموسَّقة» التَّأكيد؛ كما في قوله: ﴿وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ﴾ [آل عمران: ١٤] وهو يعطي أنَّها المكيلة عند البيع. (وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) هو محمَّد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي»، ممَّا وصله الترمذيُّ (فِي حَدِيثِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) أنَّه قال: (كَانَتِ العَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ) الرَّجُلَ (فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ) وصله الترمذيُّ بدون تفسيرٍ، وأما التَّفسير فوصله أبو داود عنه بلفظ: «النَّخلات»، وزاد فيه: فيشقُّ عليه، فيبيعها بمثل خرصها. (وَقَالَ يَزِيدُ) هو (١) ابن هارون الواسطيُّ (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ) الواسطيِّ من أتباع التابعين، ممَّا وصله من حديثه (٢) الإمام أحمد عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيه عن زيد بن ثابتٍ مرفوعًا في العرايا: قال سفيان بن حسينٍ: (العَرَايَا: نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا) أي: إلى (٣) أن يصير رُطَبها تمرًا، ولا يحبُّون أكلها رُطَبًا لاحتياجهم إلى التَّمر، فـ (رُخِّصَ لَهُمْ) بضمِّ الرَّاء مبنيًّا للمفعول (أَنْ يَبِيعُوهَا) بعد خرصها (بِمَا شَاؤُوْا مِنَ التَّمْرِ) من الواهب أو من غيره يأخذونه (٤) معجَّلًا، وهذه إحدى صور العريَّة، وهي صحيحةٌ عند الشَّافعيَّة كغيرها، وقد حُكِيَ عن (٥) الشَّافعيِّ تقييدها بالمساكين على ما في هذا الحديث، وهو اختيار المُزَنيِّ، والصَّحيح أنَّه لا يختَصُّ بالفقراء (٦)، بل يجري في الأغنياء لإطلاق الأحاديث فيه، وما رواه الشَّافعيُّ عن زيد بن ثابتٍ: أنَّ رجالًا محتاجين من الأنصار شكَوا إلى رسول الله أنَّ الرُّطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رُطَبًا يأكلونه مع النَّاس، وعندهم فضلُ قوتهم من التَّمر، فرخَّص


(١) «هو»: ليس في (د).
(٢) زيد في (د): «أي: حديث سفيان بن حسين».
(٣) «إلى»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).
(٤) في غير (ب) و (د ١) و (س): «يأخذونها».
(٥) «عن»: ليس في (د) و (ص).
(٦) «بالفقراء»: ليست في (د ١) و (م)، وفي (ص): «بالفقر».

<<  <  ج: ص:  >  >>