للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول لامرأته: أدِّي صدقة مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأدِّ صدقة مال ابنك، فسأل حمزةُ عن أمرهما وقولهما، فأُخبِر أنَّ ذلك الرَّجل زوج تلك (١) المرأة، وأنَّه وقع على جاريةٍ لها فولدت ولدًا، فأعتقته المرأة، ثمَّ ورث من أمِّه مالًا (٢)، فقالوا: هذا (٣) المال لابنه من جاريته، قال حمزة للرَّجل: لأرجمنَّك بأحجارك، فقيل له: إنَّ أمره رُفِع إلى عمر فجلده مئةً ولم يَرَ عليه رجمًا، قال: (فَأَخَذَ حَمْزَةُ) (مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا) ولأبي ذرٍّ: «كفلاء» بالجمع (حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ) (قَدْ جَلَدَهُ مِئَةَ جَلْدَةٍ) كما سبق، وسقط قوله «جلدةٍ» لأبوي ذرٍّ والوقت (فَصَدَّقَهُمْ) بالتَّشديد في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة، أي: صدَّق القائلين بما قالوا (وَ) إنَّما درأ عمر عنه الرَّجم لأنَّه (عَذَرَهُ بِالجَهَالَةِ) وفي بعض الأصول: «فَصَدَقهم» بالتَّخفيف، أي: صَدَقَ الرَّجلُ القومَ واعترف بما وقع منه (٤)، لكن اعتذر بأنَّه لم يكن عالمًا بحرمة وطء جارية امرأته أو بأنَّها جاريتها؛ لأنَّها التبست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته، ولعلَّ اجتهاد عمر اقتضى أن يجلد الجاهل بالحرمة، وإلَّا فالواجب الرَّجم، فإذا سقط بالعذر لم يُجلَد، واستُنبِط من هذه القصَّة (٥) مشروعيَّة الكفالة بالأبدان، فإنَّ حمزة صحابيٌّ وقد فعله ولم ينكره عليه عمر مع كثرة الصَّحابة حينئذٍ. (وَقَالَ جَرِيرٌ) بفتح الجيم وكسر الرَّاء، ابن عبد الله البجليُّ (وَالأَشْعَثُ) بن قيسٍ الكنديُّ الصَّحابيُّ (لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي المُرْتَدِّينَ) وهذا أيضًا مختصرٌ من قصَّةٍ أخرجها البيهقيُّ بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّبٍ، قال: صلَّيت الغداة مع عبد الله بن مسعودٍ، فلمَّا سلَّم قام رجلٌ فأخبره أنَّه انتهى إلى مسجد بني (٦) حنيفة، فسمع مؤذِّن عبدِ الله ابن النَّوَّاحة يشهد أنَّ مسيلمة رسول الله، فقال عبد الله: عليَّ بابن النَّوَّاحة وأصحابِه، فجِيء بهم، فأَمَرَ


(١) في (د): «لتلك».
(٢) «ثمَّ ورت من أمِّه مالًا»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).
(٣) في (د) و (د ١) و (م): «قالوا فهذا».
(٤) في (د): «منهم».
(٥) في (د): «القضيَّة».
(٦) في (د): «ابن»، والمثبت موافقٌ لما في «السُّنن الكبرى».

<<  <  ج: ص:  >  >>